التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٧
يوص و هذه الوصيّة نافذة بمقدار الثّلث و ما اوصى بعد ذلك فموقوف على الامضاء.
مسئلة ٢/ فى واجب/ يعنى فيما يخرج من الأصل.
مسئلة ٣/ لأنّ مقتضى ما دلّ/ هذا تمسّك بالعامّ فى الشّبهة المصداقيّة و الأولى التّمسّك باصالة عدم تقودها فى ازيد من الثّلث الّا مع الامضاء.
مسئلة ٤/ باحتمال/ بهذا الاحتمال ضعيف كما يأتى منه قدّس سرّه.
مسئلة ٥/ على نفى الظّنّ الزّائد/ ليرجع الى الحلف على نفى الاجازة عن الزّائد ممّا ظنّوا و الّا فجرّد نفى الظّن لا يفبيد نفى الاجازة.
مسئلة ٥/ و ثلث البقيّة/ لا وجه لثلث البقيّة زائداً على خمسمأة درهم لأنّه لو كان الممضى تمام خمسأة درهم زائداً على الثّلث فللموصى له ثلث المجموع زائداً على خمسأة درهم و ان كان الممضى سدس الف درهم زائداً على الثّلث فللموصى له ثلث المجموع و سدس الف درهم.
مسئلة ٥/ و اصالة عدم/ هذا الأصل يفيد لدعوي عدم العلم و امّا لنفى الاجازة فغير مفيد.
مسئلة ٥/ هو الأقوي/ هذا مع الشّك فى الصّدق و امّا مع العلم بصدق المدّعى فالأقوي فى الصّورة الأولى السّماع لأنّ النّصف فى نظر من يعلم بكون الكلّ الف درهم ليس الّا خمس مأة درهم بخلاف الصّورة الثّانية فانّ العبد لا يتفاوت بكثرة المال و قلّته او كثرة قيمته