التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٥ - كتاب الوصية
الحقّ ايضا.
مسئلة ٧/ و الصايا/ حكم الوصايا حكم الدّين فيما تعلق بمال الميّت نعم فيما يجب على الوصىّ العمل به و ان لم يكن الميّت مال و توقّف العمل به على القبول فيجب عليه القبول و العمل به.
مسئلة ٧/ و يقدّم عليهم/ و لا يلزم من كاشفيّة القبول عدم كاشفيّته الّا على القول بالكشف الحكمىّ لأنّ الكاشف قبول الوارث لو لا الوصيّة و المكشوف الوارثيّة بالوصيّة من غير فرق بين الكشف الحقيقىّ او الحكمىّ.
مسئلة ٧/ شاركهم/ مع اتّحاد الطّبقة و يقدّم عليهم مع تقدّم طبقته.
مسئلة ٨/ فلا يعتبر/ الظّاهر من العبادة و من تنظيرها فى المسئلة الأولى بالعتق و فكّ الملك عدم اعتبار القبول فى العهديّه مطلقا حتّى من الموصى اليه لكنّ الظّاهر منهم الاجماع على عدم الفرق بين الوصيّتين فى الحاجة الى القبول فى التّمليكيّة من الموصى له و فى العهديّة من الموصى اليه نعم يكفى فى قبول الموصى اليه القبول الفعلىّ و امّا قبول الموصى له فى العهديّة اذا كانت وصيّة بالتّمليك فلا اشكال فى اعتباره لكنّه غير مربوط بقبول الوصيّة.
مسئلة ٨/ بل هى عهديّة/ و لا يبعد ذلك و ان قلنا بمالكيّة الجهة او النّوع.
مسئلة ٩/ فى حال الاختيار/ الأحوط الاقتصار عليهما بحال الضّرورة.