التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٢ - كتاب الوصية
لوارث الموصى له مع قبوله فالمسيقّن ممّا ثبت به تعبّدا على خلاف القاعدة قيام الوارث مقامه مع قبوله لا بدون القبول.
مسئلة ٣/ اذا احتمل وجود/ على الأحوط.
مسئلة ٤/ قبل حصول الملكيّة/ لكن لا مطلقاً بل المسلّم مبطليتة اذا وقع بعد الموت و قبل القبول و امّا الرّدّقيل الموت فسيأتى حكمه ثمّ التّعبير بالمبطل يناسب القول باشتراط القبول فى الملك امّا جزءاً للعقد و امّا دخيلًا فى الايقاع و امّا على القول بحصول الملكيّة بالموت و كون الرّدّ رافعا فيناسب التّعبير بالفسخ دون المبطل الّا ان يلتزم بانّ الرّدّ بوجوده المتأخّر يمنع عن تأثير الموت حين وقوعه و هو فى غاية الاشكال و لا يلتزم به فى غير المورد.
مسئلة ٤/ حال حيوة الموصى/ ظاهر عبارة كثير منهم عدم الاعتبار بالرّدّ الواقع قبل موت الموصى مطلقا بعد القبول او قبله.
مسئلة ٤/ الموصى باقيا/ ظاهر هذه العبادة موهم لكون المقصود حال حيوة الموصى مع انّهم لم يحكموا ببطلان الايجاب بالرّدّ حال حيوة الموصى كما مرّ فى الحاشية السّابقة.
مسئلة ٤/ ممنوعة/ الانصاف انّ دعوي الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الرّدّ بين الايجاب و القبول مشكلة و الحكم بالصّحّة فى الوصيّة على القول بها مبنىّ على استدلال ضعيف منهم بانّ الرّدّ و القبول حال حيوة الموصى لا اثر له