التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤١ - كتاب الوصية
و حيث انّها اعتبرت للتصرّف بعد الموت فلا يضرّها التّعليق بالموت و تخلّل الموت بين الايجاب و القبول و لا بين الانشاء و المنشأ عقداً كان او ايقاءاً و الحاصل انّه يعتبر فى التّمليكيّة القبول و كذا فى العهديّة ان كانت راجعة الى التّصرّف فى ماله او بدنه او الى امر من يكون عليه الولاية لأنّ هذه فى الحقيقة وكالة و يحتاج الى القبول و ان لم تكن راجعة اليه كاستدعاء عمل بعد موته فلا يعتبر فى جواز العمل بها القبول و ان كان فى وجوبه على الموصى اليه يحتاج اليه احياناً و امّا اذا كانت عهداً بتمليك الغير او اعطاء شىء ايّاه فلا اشكال فى اعتبار قبول ذلك الغير بعد تمليك الوصىّ لو اعطائه ايّاه و ان ردّ فالمال للوارث او يصرف فى خيرات ان كان من الثّلث.
مسئلة ١/ من الايقاع الصّريح/ هذا خلاف ما ادتكز عند العرف من كون التّمليك و التّملّك عقداً لا ايقاعاً فلا بدّ لاثباته من دليل شرعىّ تعبّدّي و ليس فى ادلّة الوصيّة ما يدلّ على ذلك الّا ما دلّ على انّه لو مات الموصى له قبل موت الموصى فالوصيّة لوارثه و ظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتّى من الوارث و يبعّده ما ذكر من ارتكاد احتياجها الى القبول عند العامّة فيحمل على انّ الوصية