التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٥ - فصل في الطواري
مسئلة ٢١/ الأحوط/ لا يترك.
فصل في الطّواري
مسئلة ١/ بطلان النّكاح/ بل الظّاهر من الأخبار انّه مفادقة و نزع شبه الطّلاق و مع ذلك لا يقاس به.
مسئلة ٣/ و بعد التّعيين/ و كذا لو كان قبل الدّخول و بعد التّعيين.
مسئلة ٣/ قبل الدّخول/ و قبل التّعيين.
مسئلة ٤/ انّ الخيار باق/ ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تأملّ فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزّوجة الفسخ و عدم رجوع الزّوج لواختارت الفسخ و عدم امساكها بلاعقد جديد اذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزّوجة بدون الطّلاق مع الرّجوع بعد الفسخ.
مسئلة ٤/ عليها تتميمها/ بل الأحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من حين الفسخ.
مسئلة ٦/ او بالفوريّة/ في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تأملّ.
مسئلة ٩/ انصراف الأخبار/ دعوي الانصراف في المقام لا وجه لها و لا مانع من الأخذ بالاطلاق.
مسئلة ١٢/ ثلاث/ لو كان عنده ثلاث اماء واعتقت احديها فقد جمع بين حرّة و امتين و مرّانّه لا اشكال فيه.
مسئلة ١٢/ جميعهنّ دفعة/ الظّاهر انّ جهات المسئلة في جميع الفروض متماثلة