التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٠ - فصل في نكاح العبيد و الاماء
مسئلة ٦/ و الأحوط/ كما انّ الأحوط طلاق الحرّة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم اجازة الحرّة مطلقا اختار الفسخ اوامر اعاتا للعلم الاجماليّ.
مسئلة ٧/ ما اذا شرط عليها/ قد مرّ انّ الشّرط المذكور بمنزلة الاذن فيصّح نكاح الأمة مالم تظهر الكرامة.
فصل في نكاح العبيد و الاماء
مسئلة ١/ ا ب حرّ/ و كانا صغيرين.
مسئلة ١/ عليهما حراما/ علي الأحوط.
مسئلة ١/ مشكل/ الّا مع نهي المولي حيث انّ مخالفته جوامه تكليفاً و امّا نفوذٌ فموقوف علي اجازة المولي.
مسئلة ٣/ في ذمّة العبد يتبع به/ سلطنة المولي علي اشتغال ذمّة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محلّ اشكال بل منع و لو مع رضاه لأنّ رضاه غير مؤثّر في شيء و سلطنة المولي محدودة بحدود ملكه و لا معني لعهدة العبد الّا عهدة المولي.
مسئلة ٣/ وجوه/ و له وجه اخر و هو كونه في ذمّة العبد لكن معني اشتغال ذمّته اشتغال ذمّة المولي و الاقوى الأوّل لأنّ ذلك الوجه ايضاً يحتاج الي مؤنة و اعتبار زائد بل هو من اقسام التّعيين.