التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - فصل في احكام الجبائر
مسئلة ٣٨/ فالأحوط/ بل الأ قوي فيه و فيما بعده.
مسئلة ٣٩/ فالأحوط/ لا يترك الّا مع احتمال التّذكّر حين العمل.
مسئلة ٤٠/ بعد هما/ و كذا لوصلّي بعد احدهما.
مسئلة ٤٠/ يجب الوضوء/ ان كان تاريخ الوضوء الثّاني معلوماً فيستصحب للاتية.
مسئلة ٤٠/ هو الأظهر/ مع احتمال التّذكرّ حين العمل و يراعي ذلك في جميع فروع القاعدة علي الأحوط.
مسئلة ٤١/ للصّوات/ هذا اذا لم يكن تاريخ الحد الوضوئين معلوما دون الاخر و الّا فيستصحب معلوم التّاريخ و يترتّب عليه اثاره.
مسئلة ٤٥/ استأنف/ علي الأحوط.
مسئلة ٤٧/ الأحوط/ بل الأقوي لأنّ الظّاهر اختصاص قاعدة التّجاوز بالصّلوة.
مسئلة ٥٠/ اذا شكّ/ و كان لشكّه منشا عقلائي.
مسئلة ٥٠/ او الظّنّ/ بل الاطمينان.
مسئلة ٥٣/ و الأحوط/ لا يترك.
فصل في احكام الجبائر
و وضع عرقة/ علي الأحوط و ان كان الأقوي جواز الاكتفاء بغسل اطرافه.
تعيّن ذلك/ علي الأحوط.