التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - فصل في شرائط الوضوء
علي ما استثكناه فالظّاهر لزوم قصد الطهارة او ما يترتّب عليها لتوقّف قصد القربة عليه.
مسئلة ٢٨/ قد يكون/ لا يخفي ما في الاستدارك من الخدشة و الأنسب ان يقال نعم قد يجب قصد الغاية بالنّذر.
الثّالث عشر/ مستحّبيّا/ لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرّياء بالجز، الواجب لونواه في الأثناء و تداركه قبل فوات الموالات.
الثّالث عشر/ لكنّ الأحوط/ لا يترك مع تأثير داعي غيرالعبادة و لو كان تبعا.
الثّالث عشر/ حال الحدث/ لا بيعد ان يكون الرّياأ في الوضوء مثل ساير المحّرمات
كما مرّ.
مسئلة ٣١/ متعدّد حينئذ/ ما كان الأمر فيه متعدّداً و هو الغايات لا اشكال في تعدّد المأموربه فيه ايضاً و امّا الوضوء فلا اشكال في وحدة الأمر و المأمور به فيه نعم يجوز الاتيان به بقصد مجموع الغايات او بعضها.
مسئلة ٣١/ فحينئذٍ يتعدّد/ لو قصد لكلّ واحد وضوء علي حده.
مسئلة ٣٢/ نوي الأوّل/ يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبيّ بالوضوء بعد الوقت.
مسئلة ٣٣/ من اجتماعهما/ الوضوء ليس في الفرض الّا واجبّا نعم يمكن الاتيان به بقصد الغاية المندوبة ايضا.
مسئلة ٣٦/ الرّوجة/ لا يبعد صحّة وضوئها و كذا الأجير.
مسئلة ٣٧/ كذلك/ في صورة العلم بتاريخ الحدث لامانع من استصحابه