التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٢ - كتاب الحوالة
الي ذمّة غاية الأمر في المشغول يلازم استيفاء الدّين بخلافها في البري و مع تحقّق الحوالة لا يضرّ عدم الاستيفاء نظير تخلّف الدّاعي الّا مع تقيّد رضاه بالحوالة بكونه مديوناً بالثمّن فتكون باطلة.
مسئلة ١٥/ علي ملك المشتري/ هذا في الصّورة الأولي علي فرض البطلان و امّا علي فرض الصّحّة فالمقبوض ملك للمحال عليه و علي المحيل غرامته و في الصّورة الثّانية فالمقبوض باق علي ملك المأموذ مه يردّه عليه مع بقائه و يردّ بدله مع التّلف لأنّ الحوالة باطلة و لا مملّك غيرها للمشتري.
مسئلة ١٦/ من الفرق/ الفرق بين الصّورتين انّ في الثّانية بالفسخ ينتفي الموضوع و هدالدّين المحال و في الأولي يصير كالحوالة علي البرئ لكن ذلك لا يؤثّر لأنّ الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد ساير النّواقل مثل البيع او الصّلح لا يفيد في رفع اثر الحوالة.
مسئلة ١٧/ فقبل المحتال/ هذا الفرع من اوّله الي اخره لا يخلو من اغتشاش فان كان المقصود الوكالة في ردّعين ماله الي غريمه فهذا لا يحتاج الي قبول المحتال و المحتال عليه فانّ الأمين يكفي في جواز الرّدّله اذن المالك و لا يلزم عليه الرّدّ الي الغريم و لو مع قبول الوكالة بل