التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - كتاب الحوالة
للقواعد و امّا الحوالة علي المشغول بغير الجنس فقد مرّ منه قدّس سرّه انّه وفاء بغير الجنس فلا وجه لاشتغال ذمّته له.
مسئلة ٤/ علي اشكال/ بل الأقوي عدم سقوط الخيار و الانصراف ممنوع.
مسئلة ٩/ مدّعي الصّحّه/ اثبات الدّين باجراء اصالة صحّة محلّ تأمّل.
مسئلة ١٠/ الّا بعد الأداء/ و هوي الأقوي و قد مرّ انّه موافق للقاعدة في الضّمان و الحوالة علي البري و مرّ بيانه فراجع.
مسئلة ١١/ و لو لم يحصل/ هذا علي الأصّح من كون مال الكتابة ديناً علي العبد و امّا لوقيل بعد الدّين للزوم كون المولي مديونا لنفسه فتكون الحوالة عليه كالحوالة علي البري و لا يعتق مالم يؤدّ كما مرّ و علي هذا لواعتقه المولي صحّ و بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة و لا يضمن السّيّد ما يغرمه العبد بعد الحرّيّة كما اختاره المسالك.
مسئلة ١١/ و كأنّ دعويه/ و ميكن ان يكون دعويه مبنيّا علي ما قلناه او علي ما عن الشيّخ من انّ مال الكتابة ليس بثابت لدنّ للمكاتب اسقاطه.
مسئلة ١٢/ فأحاله بثمنها/ هذه العابدة ناقصة و الصّحيح ان يقال لو أحال عليه غريمه بثمنها كما عنون المسئلة في المبسوط كذلك.