التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٨ - كتاب الحوالة
السّابق فالمحتال شريك اللغرماء و ان قلنا بانّ هذا دين حادث فالمحتال لم يكن شريكاً لهم مثل ساير الدّيون الحادثة بعد الحجر.
لا بأس به/ سواء كان المحيل مفلساً او المحال عليه.
احدها/ يعتبر قبوله/ و هو الأقوي.
احدها/ كونها من الايقاع/ بل الأقوي انّ حقيقة الحوالة نقل من المحيل ما في ذمّته للمحتال الي ذمّة المحال عليه و بهذا الاعتبار تكون عقداً و حصول الايفاء و الاستيفاء في خصوص الحوالة علي المديون امر خارج عن حقيقة العقد كما في بيع الدّين علي المديون و لذا تصحّ الحوالة علي البرئ.
احدها/ الوكالة ايضاً كذلك/ الأقوي انّ الوكالة ايضاً عقد و له اثار عند العرف و المعتبر فيها اضافة مخصوصة بين الوكيل و الموكّل من اثارها سلطنة الوكيل علي الموكول اليه سلطنة مخصوصة ليست هي في المأذون فيه و في الجعالة كلام موكول الي محلّه.
الثّاني/ الشمهور/ و هوالأقوي.
الثّالث/ علي نحو الحوالة/ الظّاهر انّ نحو الحوالة علي المديون و البري نحو واحد و لذا يعتبر قبول المديون كمامرّ و قد مرّ ايضاً انّ حصول الايفاء و الاستيفاء في المديون خارج عن الحوالة.