التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٩ - كتاب الحوالة
الرّابع/ ماهو المشهور/ و هو الأقوي كما مرّ في الضّمان.
الرّابع/ لصدق الحوالة/ بل الظّاهر عدم الصّدق كما انّ الأقوي عدم الصّحّة.
الخامس/ ان يقال بصحّة/ اذا كان اصل الدّين معلوماً و كان الجهل بالمقدار و الّا فمشكل كما مرّ في الضّمان.
الخامس/ الحكم بصحّته/ هذا ايضاً كالسّابق في البطلان بل لم يعلم الفرق بين الفرعين و ان كان المقصود في الفرع الأوّل ما اذا كان معيّناً في قصده مع عدم ذكره حين الحوالة بل يخبر به حين الأخذ فهو اولي بالصّحّة.
السّادس/ فلا يشمل/ التّعليل بعدم التّسلّط علي المحال عليه و ان لم يشمل المثالين مع فرض رضاه لكنّ الحوالة حيث كانت نقل ما في ذمّة المحيل الي زمّة المحال عليه فيياحالة من له عليه الدّراهم علي البريُ بالدّنا نير لاي تتحقّق الحوالة و لا تصحّ و لو مع رضاه بل يثبه المعاوضة بتبديل الدّراهم بالدّنا نير نعم اذا أحال من له عليه الدّراهم علي من له عليه الدّنانير بالدّارهم تتحقّق الحوالة لكن لعدم تسلّطه علي غير ما في ذمّته يشترط رضي المحال عليه كما في الحوالة علي البرئ و معه فلا مانع من صحّتها.
مسئلة ٢/ و تشتغل ذمّه المحيل/ اشتغال ذمّة المحيل في الحوالة علي البري بمجرّد الحوالة محلّ منع و المحقّق اشتغال ذمّته بعد اداء المحال عليه كما في الضّمان و قد مرّ انّه مطابق