التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - فصل في شرائط الوضوء
الرّابع/ مكان الوضوء/ بمعني الفضه الّذي يتوضّأ فيه و امّا موقف الموضّي فلا يضرّ غصبيته الّا مع الانصار.
الرّابع/ مصبّ مائه/ ان كان الوضوء مستلزماً للصّبّ فيه و الّا فالأفائق الصّحّة.
مسئلة ٤/ اوالنّسيان/ في نسيان الغاصب اشكال.
مسئلة ٤/ و مقصّراً ايضاً/ فيه اشكال.
مسئلة ٥/ اقويهما الأوّل/ بل الثّاني لا يخلو عن وجه.
مسئلة ٥/ و احوطهما الأوّل/ بل لا يخلو عن وجه.
مسئلة ٨/ لا يجوز لغيرهم/ لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم الّا اذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم.
مسئلة ٨/ جريان العادة/ لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التّصرف بعنوان الاستحقاق يجيث تتقّق اليد عند العرف.
مسئلة ٩/ مباحاً/ الظّاهر جواز التّصّرف لغير الغاصب و من تبعه.
مسئلة ١١/ في الصّورة الثّانية/ الفرق بين الصّورتين غير معلوم.
مسئلة ١٥/ باطل/ الظّاهر انّ الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة و هو غير متّحد مع الوضوء حتّي يبطل.
مسئلة ١٧/ كان باقياً/ الّا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياء المباحة امثالها فانّه يصير ملكاً بجرّو الوقوع فيها نظير الشّبكة المنصوبة للصّيد.
مسئلة ١٨/ بقصد التّخلّص من الغصب/ لا يبعد كونه مثل قبل التّوبة.
الشّرط الخامس/ اغترف/ قد مرّ الحكم بالصّحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار