التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - مسائل
الأولي/ و الأقوي الضّمان/ بل الأقوي عدم الضّمان في الصّورتين و التّمسك بالعموم تمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة بعد الاعتراف بخروج بعض الصّور مع احتمال كون محلّ النّزاع فيه.
الأولي/ او ادّعي تلفها/ في جعل صورة ادّعاء التّلف قبال التّلف بلا تفريط ما لا يخفي لأنّ الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي و دعوي المؤثمن مقبولة في الظّاهر مع اليمين و لذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانة.
الأولي/ و الاتلاف/ الظّاهر انّ الضّمان في الاتلاف اجماعّي كما يستفار من بعض حتّي فيما لا يكون في يد المتلف.
الأولي/ و دعوي الرّدّ/ و فيه اشكال نظير مامرّ لانّ الباقية تحت العامّ هي يد الخائن الواقعي و المدّعي فيما ذكر مع النّكول محكوم في الظّاهر بالضّمان و امّا مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانة.
الأولي/ انّ الرّدّ اعمّ/ هذه الدّعوي في الأمانة التّالفة بلا تقصير مقطوعة الخلاف فهي ايضاً تمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة.
الأولي/ خبر السّكوني/ لامناص الّالحمله علي صورة التّعدّي ولو بترك التّسمية مع عدم العلم بكون المال في التّركة للعلم بعدم الضّمان بلا تعدّ و العلم بتقدّم المالك علي الغرماء مع بقاء عينه في التّركة و الالتزا بالتّخصيص