التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١ - فصل يكفي في صحة الاجارة
مسئله ١/ و ان كان الأحوط التّرك/ لا يترك.
مسئله ٢/ اشكال/ و الأقوي عدم الجواز.
مسئله ٤/ في اللّيل/ اذا لم يكن اللّيل داخلًا في مدّة هذه الاجارة حتّي في الصّورة الاولي.
مسئله ٤/ و مثل اجراء عقد/ في غير الصّورة الأولي و امّا فيها فلا يجوزله عمل له الماليّة نعم لا يأس بمالا يعدّ من المنافع عند العرف.
مسئله ٤/ و يطالب عوض الفائت/ بل له الأخذ باكثر الأمرين منه و من عوض المنفعة الّتي استوفاها الأجير او غيره و هو اجرة مثل ما اوقعه لنفسه او لغيره.
مسئله ٤/ امراً له بالعمل/ لا يبعد جواز مطالبة الغير بالعوض في تلك الصّورة لأنّ الأمر استوفي بامره عمل الأجير بدون اذن مالكه يعني المستأجر فعله عوضه و تبرّع الاجير لا يؤثّر في ملك الغير.
مسئله ٤/ صدق الغرور/ بان يدّعي الأمر الاذن او الوكالة من المستأجر و يعتقده الأجير لحسن ظنّه به مثلًا فيرجع الأجير حينئذ علي الأمر علي تقدير رجوع المستأجر اليه لو لم نقل بأنّ امره استيفاء كما مرّ.
مسئله ٤/ فيتخيّر بين الأمور الثّلاثة/ بل له في هذا الفرض الأخذ باكثر الأمرين منه و من عوض ما اتي للغير بعنوان الاجارة او الجعالة مخيّراً فيه بين الرّجوع اليه او الي الغير مع صدق