التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - فصل
و يضمن تلفها و ان خلّي بينه و بينها مالم يصدق الرّدّ.
اقويهما العدم/ بل الأقوي الضّمان اذا المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالاجارة الباطلة و يعلم وجهه مما سبق.
مسئله ١/ في العين المستأجرة/ قد مرّ الاشكال فيها لكّن الأقوي هنا الصّحة.
مسئله ١/ او تلفها الموجر/ الأقوي في صورة اتلاف الموجر او الأجنبّي انّ المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذّر التّسليم و الابقاء و الرّجوع الي المتلف في عوض المنفعة كما في العين.
مسئله ١/ اتلافه بمنزلة الاستيفاء/ الظّاهر عدم الفرق بين الصّورتين في كون اتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء.
مسئله ٢/ علي قيمة يوم الأراء/ بل يوم التّلف علي الأقوي.
مسئله ٤/ في ضمانه اشكال/ بل الأقوي عدم الضّمان ان لم يكن وظيفة الختّان الا الختان بان لا يكون بصيرا في كون الختان مضرّا اولا و امّا مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجرّاحين في زماننا فالأقوي الضّمان الّا مع التّبرئة.
مسئله ٥/ و كان اقوي من المباشر/ كما هو الغالب في الطّبيب و المريض و لذا لا يكون تنزيل النّصّ و الفتوي علي تلك الصّورة تنزيلًا للاطلاق علي النّادر.