التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - فصل
مسئله ١٦/ قد هتك حرمة ماله/ في كون التّسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكاً لحرمة المال و مسقطاً للضّمان تأمّل بل منع فانّ اكل المال مبنيّاً عليها مصداق للأكل بالباطل حتّي في الاجارة بلاعوض او بعوض لا يتموّل شرعاً او عرفاً فالأقوي هو الضّمان مطلقا الّا اذا كان المستأجر مغروراً و كذالك الحكم في الأجرة اذا تلفت في يد الموجر.
مسئله ١٦/ يستحق العامل اجرة المثل/ اذا استوفاه المستأجر او كان بامره من غير فرق بين كونهما عالمين او جاهلين او مختلفن مالم يكن غرور في البين.
مسئله ١٦/ فليس له مطالبة الأجرة/ بل له المطالبة لما اعطاه وفاءا اللعقد الفاسد عيناً و بدلًا كما مرّ.
مسئله ١٧/ لا يجوز تسليمه/ لكن اذا عصي و سلّمه يترتّب عليه اثاره.
مسئله ١٧/ لا يبعد ذلك/ بل يبعد الّا اذا اوجبت الشّركة نقصاً في العين بحيث عدّت معيوبة.
فصلٌ
لكن الأقوي صحّته/ مشكل نعم لا اشكال في صحّة ما حكم بانّه اولي بالصّحة.
بل خلّي بينه و بينها/ الظّاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الاجارة و لا يجور حبسها الّا برضاء المالك