التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - فصل في النيابة
مسئله ٣/ بل لانصراف الادلّة/ الانصراف محلّ تأمّل فالأحوط الاستيجار عنه و ان لم ينتفع به حتّي يتخفيف العقاب فيكون كاراء الدّين موجباً لانتفاء موضوع العقاب كمن لا يستطيع و هذا غير الاستغفار كي يمنع بالاية كما في الدّين و الّا فالاية ابية عن التخصيص.
مسئله ٤/ والمجنون/ ان كان له افاقة في زمان يسع للحجّ و الّا فجواز النّيابة عنه محلّ منع.
مسئله ٥/ الأولي المماثلة/ بل لا يبعد افضليّة الرّجل حتّي عن المرئة.
مسئله ٦/ بل لا يبعد/ فيه تأمّل بل يحتمل عدم كراهة الصّرورة حتّي في المرئة ان كانت عالمة بالأحكام.
مسئله ٧/ قصد النّيابة/ علي ما مرّ في الصّلواة فراجع.
مسئله ٩/ لا يجوز/ علي الأحوط.
مسئله ١٠/ التّاملة/ شمولها له محلّ تأمّل.
مسئله ١٠/ موثّقة عمّار/ بل يمكن ان يقال بمعارضتها لموثّقة اسحق فهذه محمولة علي الموت قبل الاحرام و دخول الحرم و موثّقة اسحق محمولة علي الموت بعدهما و شاهد الجمع الأخبار المفصّلة في الحاجَ لنفسه.
مسئلة ١٠/ و لا يبعد الاجزاء/ بل يبعد سيّما علي مبناه قدّس سرّه حيث انّ المرسلة ليس فيها الّا التّقييد بالدّخول في الحرم و كونه كناية عن الاحرام في غاية البعد.