التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - فصل في اصناف المستحقين للزكوة
ترك التّكاسل.
مسئلة ٣/ فالأحوط/ و الأقوي عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الاسراف.
مسئلة ٥/ جازله اخذ الزّكوة/ لكن يقتصر علي اخذها لتحصيل الالات.
مسئلة ٦/ و الأحوط التّعلّم/ و الأقوي عدم وجوبه.
مسئلة ٨/ ممّا يجب/ لا اشكال في جواز ترك التّكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجبي او المستحبّ بل المباح مع التّمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزّكوة لكنّ الاشكال في جواز اخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة و الأحوط ترك الأخذ الّا بعد العجز.
مسئلة ١٠/ مع الظّن/ بل الوثوق علي الأحوط.
مسئلة ١١/ فالظّاهر الجواز/ فيه اشكال.
مسئلة ١٢/ المصلحة/ المسوّغة للكذب.
مسئلة ١٢/ لم يقصد/ علي الأحوط.
الرّابع/ المؤلّفة قلوبهم/ لا يبعد اختصاص اعطآء هذا السّهم بالامام عليه السّلام.
الخامس/ اذا كان عاجزاً/ و كان فقيراً فانّ مجرّد العجز عن التّكسّب لا يوجب الفقر.
الأوّل/ الفقر.
الثّالث/ و الأحوط/ لا يترك.
السّادس/ من سهم سبيل اللّه/ انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط.
السّادس/ او الحكم/ مع كونه معذوراً كما هو المفروض.