التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - فصل في اصناف المستحقين للزكوة
مسئلة ٣١/ و لا يكفي عزمه/ بل لا يبعد كفاية ذلك ايضاً مع التّعقّب بالاداء.
مسئلة ٣٢/ ان زاد/ الأحوط مع العلم بالزّيادة فسخ الخارص او اخراج المالك زكوة الزّيادة رجاءا.
مسئلة ٣٣/ للفقراء/ مع امضاء الحاكم علي الأحوط.
فصل فيما يستحبّ فيه الزّكوة
قصد الاعداد/ الظّاهر عدم كفاية القصد مالم يعده و لو بأن يدخله في الدّكّان و يكتبه من رأس ماله مثلًا.
الثّاني/ قصد التّكسّب/ و الاعداد.
الرّابع/ بعينه/ بقائه بعينه ليس شرطاً بلا اشكال نعم قيل باعتبار بقاء السّلعة الّتي اشتريت به لكنّ الأقوي خلافه.
مسئلة ٢/ عين النّصاب/ قد مرّ عدم اشتراطه في مال التّجارة.
مسئلة ٣/ كفاية/ لكنّ الاقوي عدم الكفاية.
مسئلة ٤/ لا يصحّ/ لكن اذا ادّيها من غيرها بعده لا يبعد الصّحّة.
مسئلة ٥/ سقطت/ سقوط زكوة الماليّة باداء الزّكوة للتّجارة مشكل الّا اذا اختلّ شرائطها.
فصل في اصناف المستحقّين للزّكوة
الأوّل و الثّاني/ تقوم بكفايته/ يعني يقوم ربحها.
و الأحوط/ و الأقوي جواز اخذه بعد العجز نعم الأحوط له