التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - فصل في زكوة الأنعام الثلثة
بقي بعد اخراج الزّكوة.
مسئلة ١٢/ بالعصيان/ بل بالنّذر لعدم التّمكّن من التّصرّف في العين من حين النّذر الي حين العصيان.
مسئلة ١٢/ وجبت/ و ان كان الأقوي خلافه.
مسئلة ١٢/ وجوه/ اقويها وجوب العمل بالنّذر و عدم وجوب الزّكوة مع انتفاء النّصاب.
مسئلة ١٣/ وسقط وجوب/ بل الظّاهر وجوب الزّكوة و عدم وجوب الحجّ الّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة.
مسئلة ١٧/ العين موجودة/ سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمل بل منع.
فصل في زكوة الأنعام الثّلثة
الثّاني عشر/ بمعني انّه/ بل الظّاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتّركيب بان يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذ لا عفو الّا لما بين العقود من النّيف.
الثّاني عشر/ الأحوط مراعاتها/ بل اللّازم كما مرّ.
الثّاني عشر/ الأقلّ عفواً/ لا موضوع له بعد ما ذكرنا.
الثّاني عشر/ الأحوط اختيار الخمسين/ بل اللأزم كما مرّ.
الثّاني عشر/ الأحوط اختيار الأربعين/ بل يتخيّر بينه و بين ان يحسبها اربعين واحدا و اربع خمسينات.
الثّاني عشر/ الخمسون/ بل يحسبها خمسينين و اربع اربعينات و في تاليه