التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - كتاب الزكوة
فى حقّه لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التّعلّق فيمكن الاستحصاب ان كان له اثر و كذا يجوز لغيرهما استحصاب عدم البلوغ و العقل بالنّسبة اليهما ان كان له اثر.
مسئلة ٦/ لايمنع/ في الخيار المشروط بردّ مثل الثّمن لا يعبد عدم جواز التّصرّف النّاقل في المبييع و عدم وجوب الزّكوة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره اشكال احوطه الاخراج.
مسئلة ٨/ الوقف العامّ/ قبل القبض.
مسئلة ٩/ فالأحوط/ لكنّ الظّاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات الّا اذا تمكّن من التّصرّف فيه بلامئونة و لا مشقّة بحيث يعدّ ابقائه في يدا الغاصب مستنداً الي المالك.
مسئلة ١٠/ و لم يستوف/ و لكن يستحبّ في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار اداء الزّكوة خصوصاً لسنة واحدة بل لايبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا.
مسئلة ١٠/ لا يدخل/ يعني العين الزّكويّ.
مسئلة ١١/ تبرّعا/ التّبرّع باداء زكوة الغير مطلقا محلّ اشكال و يتفرّع عليه الاشكال في اشتراطه.
مسئلة ١٢/ اوّلًا ثمّ الوفاء/ ان كان النّذر و متعلّقاً بغير مقدار الزّكوة منها و الّا فيجب الوفاء بالنّذر من العين و اداء الزّكوة باعطاء القيمة مع التّمكّن و مع عدمه فيوفي بالنّذر فيما