التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - و يشترط في صحته امور
مسئلة ١٤/ وجب قضائه/ اي قضاء المنذور بتمامه.
مسئلة ١٤/ والأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١٧/ بالظّنّ/ بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل بالظّنّ و مع عدمه يختار اخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه يأتي به بقصد ما في الذّمّة من دون قصد الأداء و القضاء.
مسئلة ٢٩/ و كذا لا يجوز/ كما انّه ليس له منعه عن الشّروع مع فرض الوجوب عليه.
مسئلة ٣٠/ او لحضور الجماعة/ جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل الّا للجمعة بل لو يصلّي في خارج ما اعتكف فيه و ان كان خروجه للحاجة الّتي يجوز لها الخروج نعم رخصت له الصّلوة في بيوت مكّة لأنّها كلّها حرم الله.
مسئلة ٣١/ و لم يمكن/ بل و ان امكن كما مرّ.
مسئلة ٣٢/ فالأقوي/ بل الأحوط فيه و فيما بعده.
مسئلة ٣٢/ فالظّاهر/ الظّاهر عدم الفرق بين لبيس المغصوب و الجلوس عليه لحرمة اللّبث فيه و عليه.
مسئلة ٣٣/ او جاهلا/ بالموضوع او بالحكم عن قصور.
مسئلة ٣٣/ او مكرها/ جواز التّصرّف في مال الغير بالاكراه و الاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التّزاحم بما هو أهمّ كحفظ النّفس.
مسئلة ٣٨/ واجباً معيّنا/ هذا في المعيّن بمضيّ يومين و امّا في غيره كالمعيّن