التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - فصل في شرائطها
من يتمّ لهم الصّلوة و كذا لو عرض له ما يبطل الصّلوة من اغماء او جنون اوحدث او غيرها لكن بشرط ان يكون الثّاني واجداً لشرايط الامامة ايضاً حتّي الاذن ان اعتبرناه والأحوط عدم تقدّم من لم يستمع الخطبة او المسبوق او ان استمعها و ان لم يوجد غيرهما فالأحوط اعادة الظّهر ايضاً. مسئلة ٣ يجب تجديدنيّة الاقتداء عند تبدّل الامام علي الظّاهر. مسئلة ٤ اذا لم يوجد من يؤتمّ به يتمّونها فرادي و تصحّ جمعة و الأحوط مع الامكان اتمامها جماعة و احوط منه الاتيان بالظّهر ايضاً عند عدم الاتيان بها جماعة واجدة لجميع الشّرايط.
الثّاني العدد و هو خمسة منهم الامام و تجب عيناً اذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشّرايط بل لا يبعد الوجوب عند الخمسه مع اجتماع جميع الشّرايط.
مسئلة ٥ لو انفضّ بعض العدد قبل الصّلوة و لو بعد الخطبة لا تنعقد و تسقط عن الباقين ان لم يعود و او لم يكمل العدد بغيرهم. مسئلة ٦ لو عاد من انفضّ بين الخطبة قبل فوات الوقت صلّوا الجمعة و لا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخلّ بالموالات العرفيّة و الّا فالأحوط التّكرار و كذا لو عاد من انفضّ بعد الخطبة قبل الصّلوة. مسئلة ٧ لو كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة فالظّاهر لزوم تكراها لأنّ الظّاهر اشتراط العدد في استماعها و ان جاز لغيرهم ايضاً للّحوق بهم في الصّلوة كما سيأتي انشاء الله. مسئلة ٨ من دخل في الجمعة و لو بالتّكبير واجداً لجميع الشّرايط قيل يتمّها جمعة و ان لم يبق الّا واحداً اماماً كان او مأموماً و هو مشكل الّا في موت الأمام او المأموم المسبوق كما مرّ فالأحوط اتمام الجمعة رجاءاً ثمّ الاتيان بالظّهر مطلقا اماماً او مأموماً دخل العدد باجمعهم او بعضهم ادرك ركعة اولا و ان كان احتمال صحّة الجمعة في ثاني كلّ من الاحتمالين ضعيفاً و هذه المسئلة غير ما مرّ من اتمام المأموم المسبوق او من مات امامه او حدث له حدث و الفارق النّصّ. مسئلة ٩ العدول من الجمعة الي الظّهر لا دليل عليه سواء تمكّن من