التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - فصل في صلوة المسافر
مسئلة ٢٦/ في صورة التّخلّل/ امّا مع عدم التّخلّل فالأقوي فيه الضّمّ كما مرّ نظيره.
الخامس/ مع نهي الوالدين/ ان كان السّفر موجباً لأذيتهما بحيث يعدّ عاقّاً لهما.
الخامس/ لاعانة ظالم/ في ظلمه.
مسئلة ٢٨/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٣١/ الأحوط/ لا يترك في الصّلوة امّا الصّوم فيقطر فيه بلا اشكال.
مسئلة ٣٢/ جزءاً من سفر/ هذا اذا لم يكن العود سفراً مستقلًا عرفاً و الّا فيقصّر فيه و لو قبل التّوبة.
مسئلة ٣٣/ و ان لم يكن الذّهاب/ قد مرّ اعتبار الأربعة في الذّهاب و الاياب.
مسئلة ٣٣/ فالأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٣٦/ علي الواقع/ الظّاهر انّ مناط الاتمام الحرمة المنجّزة فيقصّر ما لم تتنجّز الحرمة و لا تجب اعادتها عند انكشاف الحرمة بخلاف ما لو صلّاها تماماً بزعم الحرمة فبان خلافها فانّه تجب اعادتها في الوقت من غير فرق بين احراز الحرمة بالعلم و الأمارات و الأصول.
مسئلة ٣٧/ يعدّ من سفر/ اطلاقه محلّ تأمّل بل قد يعدّ سفراً مستقلًّا عند العرف فيقصّر فيه.
مسئلة ٣٩/ الّا اذا كان/ وجوب التّمام في هذه الصّورة محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٤٠/ و الأحوط/ و الأقوي في الأقلّ التّمام.