التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٣ - فصل في صلوة المسافر
مسئلة ٤١/ يمكن القول/ و هو الأقوي.
مسئلة ٤٢/ من المسافة/ و كذا في المجموع ان لم يكن الباقي مسافة.
مسئلة ٤٣/ و الأحوط قضاءه/ لا يترك.
مسئلة ٤٤/ بالصّوم النّدبيّ/ يأتي به رجاءاً.
السّادس/ من حجّ او زيارة/ و لم تكن بيوتهم معهم و الّا فالأحوط الجمع
السّادس/ اشكال/ ان لم يكن بيته معه و الّا فيتمّ بلا اشكال.
مسئلة ٤٨/ بوجوب التّمام/ الأقوي وجوب القصر عليه حتّي يصير السّفر الي المسافة عملًا له.
مسئلة ٤٩/ لكنّ الأحوط مع الاقامة/ لا يترك.
مسئلة ٥٥/ يقصّر/ ان لم يتّخذ السّفر شغلًا.
مسئلة ٥٨/ و ان لم يخف/ الأحوط فيما بين الخفائين الجمع او تأخير الصّلوة.
مسئلة ٦١/ عدم تميز فصوله/ بل الأقوي اعتبار عدم تميز كونه اذاناً.
مسئلة ٦٢/ عدم اعتبار/ الظّاهر كفاية السّماع مطلقا في الاتمام و لزوم الخفاء المطلق في القصر.
مسئلة ٦٦/ في الاياب/ لكن اذا صلّي في الاياب قصراً في موضع صلّي في الذّهاب تماماً يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلّي فيه تماماً قصراً و اعادة ما صلّي فيه قصراً تماما و قضاءها مع عدم الاعادة للعلم الاجماليّ.
مسئلة ٦٧/ اتمّها قصرا/ و الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسئلة ذهاباً و اياباً.
مسئلة ٦٨/ او القضاء تماماً/ لا وجه لتعيين التّمام بل تجب الاعادة علي حسب