لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٩٧ - وجوب نماز جمعه و احكام آن
اجماع كه در زمان حضور معصوم البته جايز نيست بىرخصت آن حضرت و نزد ما اين اجماع ظاهر نيست و بر تقدير تسليم اجماع در زمان حضور است نه در زمان غيبت و بر تقدير عموم اذن هست به اخبار متواتره كه رخصت دادهاند هر كس را كه خطبه تواند خواند كه امامت بكند و جمعى از اصحاب قايل شدهاند كه مجتهدان ماذونند در زمان غيبت در امور عظيمه و به گفته ائمه هدى صلوات اللَّه عليهم ايشان حاكمند و حاكم نماز جمعه مىتواند كرد بىدغدغه چنانكه علامه در تذكره و شهيد در دروس و لمعه تصريح باين كردهاند و نزد اين ضعيف اذن اخبار اظهر است چنانكه شيخ طوسى در خلاف گفته است و خواهد آمد و اگر كسى تفصيل گفتگو خواهد به رجوع به رساله فقير و رساله شهيد ثانى عليه الرّحمه كند.
[وجوب نماز جمعه و احكام آن]
(قال ابو جعفر الباقر صلوات اللَّه عليه لزرارة بن اعين انّما فرض اللَّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة فيها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس فرسخين، و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الامام فيها قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الرّكوع و فى الرّكعة الثّانية بعد الرّكوع و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الرّكعة الاولى قبل الرّكوع، و تفرّد بهذه الرّواية حريز عن زرارة و الّذى استعمله و افتى به و مضى عليه مشايخى رحمة اللَّه عليهم هو انّ القنوت فى جميع الصّلوات فى الجمعة و غيرها فى الرّكعة الثّانية بعد القراءة و قبل الرّكوع)
و منقولست به اسانيد صحيح و بدو سند صحيح ديگر در خصال از زراره كه حضرت امام