غاية المأمول
(١)
الباب الاول فى الوضع
٥ ص
(٢)
المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له
٥ ص
(٣)
المبحث الثالث في طريق العلم به
٧ ص
(٤)
الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث
١٢ ص
(٥)
البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة
١٢ ص
(٦)
البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله
١٣ ص
(٧)
البحث الثالث اللفظ
١٤ ص
(٨)
الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول(في المشتق)
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني في المترادفات
٢٣ ص
(١١)
المبحث الثالث في المشترك
٢٤ ص
(١٢)
المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٣)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(١٤)
المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب
٦٦ ص
(١٥)
الباب الرابع في تفسير بعض الحروف
١٢١ ص
(١٦)
الباب الخامس في تحرير مهمات المطالب الأصولية
١٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأول في الحكم الشرعي وفيه مقصدان
١٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب
١٣٨ ص
(١٩)
الباب السادس في دليل العقل
٢١٦ ص
(٢٠)
المبحث الأول في حجية العقل في الجملة
٢١٦ ص
(٢١)
المبحث الثاني في تحسينه وتقبيحه
٢١٨ ص
(٢٢)
المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن
٢٦٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في بيان معناه
٢٦٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في كيفية نزوله
٢٦٤ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في وصوله
٢٦٦ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في حجيته
٢٧٥ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٨)
المبحث الأول في تعريف الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في وجوده
٢٩٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث القول في الحجية
٢٩٨ ص
(٣١)
المبحث الأول في حجية الإجماع المقطوع على مذاقنا
٢٩٩ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين
٣٠١ ص
(٣٣)
المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعا أو لا؟ وهاهنا مباحث
٣٤١ ص
(٣٤)
المبحث الأول في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها
٣٤١ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في خروج غير المبتدع من العلماء
٣٤٣ ص
(٣٦)
المبحث الثالث في خروج أرباب التقليد
٣٤٥ ص
(٣٧)
المبحث الرابع في خروج التابعي عن موافقة الصحابة
٣٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الخامس مباحث الأخبار
٣٥٢ ص
(٣٩)
المبحث السادس حجة نافي الحجة
٣٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

غاية المأمول - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب

يحرم قطعه أو لا وعلى الأول فأما أن يكون مما يصح فيه التلفيق من فاعلين أو فواعل كحفر القبر مثلًا أو لا كالصلاة. وعلى كل حال فأما أن يكون القطع اختيارياً أو لا ولا كلام في أن محرم القطع والتلفيق يلزم لا لوجوبه الكفائي بل في حد نفسه أما بالنظر إلى وجوبه فيلحقه الحكم الآتي وأما في غيره فإن ظهر تمكن ذلك الفاعل لعجز في الأثناء فقد انكشف عدم اشتغاله أو عدم دخوله في أصل التكليف على تقدير آخر وإن لم يكن كذلك فإن كان فورياً ولا يمكن التلفيق فيه حرم القطع وإلا جاز.

وعلى هذا فهل يعود إلى الحكم السالف من الوجوب على الجميع أو لا والحق الذي لا شبهة فيه والظاهر عندي هو الأول لأن عدم الإلزام على المكلفين إنما هو لقيام البعض به فلما رجع بطل الحكم ثم الحق عندي إنه لا يرتفع حكمه السالف بمجرد الشغل والدخول فيه للبعض بل على فراغ ذمم الباقين إنما تحصل بتمام العمل.

نعم قد يرتفع عنهم فيما إذا ضاق الوقت عن الفعل وقد شرع البعض فيه حتى بلغ النصف ولو رجع إلى الأول لفات وكان مما يتعذر فيه التلفيق لغيره عليه ومع إمكان التلفيق قد يتخيل أيضاً لأن النصف لم يتعلق به طلب والمطلوب كفاية تمام الفعل فالتكليف بالنصف تكليف آخر وفيه ما فيه فثمرة الدخول في غير ما أستثني تحقق فراغ الذمة ظاهراً مع ظن التمام أو شكه إن أثر الأصل والمقام محل تأمل فلا تغفل.

(٣) إن كلًا من تمام الفعل أو ظن القيام به إن كان من عدل فلا كلام فيه وكذا إن كان من فاسق مع أن الفعل مما تظهر شرائطه وموانعه ولا كلام أيضاً إذا لم يكن للنية مدخل فيه ولا يتوقف على ما يتوقف على أمر خفي أما ما كان متوقفاً كذلك فهل يكتفي بقول الفاسق فيه وكذا في الصورة الأولى مع عدم الإطلاع على الصدق والكذب أو لا؟ ومحصل الكلام إن الفاسق أما أن يدعي أصل الفعل ولا نعلمه أو يدعي صحته مع العلم بأصله وفي الثاني إن قامت عليه قرائن الصدق أما لحق الإطلاع‌