سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٦ - (الرابع) أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
فيه بالخصوص ليس ببعيد و على أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته و لو كان سهواً لا تجب إعادته بعد تسليم الإمام و ان كان الاحوط إعادته مع سجدتي السهو هذا كله في غير تكبيرة الإحرام و أما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام بل الاحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمل[١] و لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم انه كبر كان منفرداً فان أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها أو قطعها و إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة و لو علم بذلك في الأثناء انفرد و استأنف للقراءة مع بقاء محلها و يشترط في أمام الجماعة أمور البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و أن لا يكون ابن زنا دون الشبهة فإنها تلحق بالنكاح الصحيح و الذكورية إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا و أن لا يكون قاعداً للقائمين و لا مضطجعا للقاعدين و لا من لا يحسن القراءة لعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك إلا إذا اقتدى به في غير محل القراءة و لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع و المتيمم[٢] للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهم فضلا عن مثلهما و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة و مستصحب النجاسة عن عذر لغيره و لا باس بإمامة المرأة لمثلها و لا بإمامة المسافر للحاضر و بالعكس و لا بإمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و إن كان الاحوط الترك و العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر و عن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة و
[١] لا تأمل فيه بل لا يتحقق الإتمام بدون تأخره