سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤ - (الثالث) الحكاية لهما
(تذييل) إذا شك في الآذان بعد الإقامة لا يلتفت و إذا شك في فصل سابق بعد الدخول في اللاحق لا يلتفت و إذا شك قبل ذلك أتى بما شك فيه.
(القبس الرابع) فيما يستحب فيهما
يستحب فيهما كلما يعتبر في الصلاة من القيام و الاستقبال و الاستقرار و الطهارة من الخبث و غيرها و أما الطهارة من الحدث فقد عرفت شرطيتها في الإقامة نعم هي مستحبة في الاذان و الجزم في أواخر الفصول مع التأني في الاذان و الحذر في الاذان و الإقامة بما لا ينافي قاعدة الوقف و عدم الكلام في أثنائهما بل يكره ذلك خصوصا بعد قد قامت الصلاة و الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو خطوة بل بمطلق الذكر و عدم الفصل بينهما و بين الصلاة و وضع الإصبعين في الأذنين في الاذان و مد الصوت و رفعه فيه إذا كان ذكراً و كذا يستحب رفعه في الإقامة بأقل من رفعه في الاذان.
(القبس الخامس) في موارد سقوطهما
يسقطان معا بأمور:
(الأول) إتيان البعض في الجماعة المنعقدة منا
فانه مسقط لهما عن الحاضر و الغائب إذا اتاها قبل التفرق سواء قصد الإتيان إليهما أم لا و سواء صلى جماعة معها أو مع غيرها أو صلى منفردا في المسجد أو في غيره و ذكر المسجد في بعض الأخبار مع كون الغائب إقامة الجماعة فيه لا يقيد المطلق منها اتحد فرضه معها أم لا اشتركا في الأداء أو القضاء أم لا و ان كان الاحوط في القضاء سيما عن الغير عدم السقوط نعم يشترط اشتراكهما في الوقت فلو اختلفا فيه كالمغرب بعد فراغ الجماعة من العصر لم يسقطا و كذا يعتبر اتحاد المكان عرفا فلو اختلفا فيه فلا سقوط و يحصل التفرق بإعراضهم عن الصلاة و تعقيبها و ان بقوا في مكانهم على الأقوى.
(الثاني) السماع أو الاستماع لهما
يشترط عدم النقصان و سماع تمام الفصول و إذا تم ما نقص كفاه.
(الثالث) الحكاية لهما
بان يقول مثل ما قال من غير فصل معتد به و لا فرق فيه و فيما قبله بين الإمام و المأموم و يسقط الاذان وحده عن ثانية الظهرين أو العشاءين لمن جمع بين الفرضين سواء استحب ذلك أو وجب أم لا و منه عصر يوم الجمعة لمن