سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٦ - (الثاني) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال
الثالث و إنما تجب في تلك المفطرات إذا وقعت عصيانا على نحو يعاقب عليها اما لو لم يكن كذلك كما إذا اضطر إلى الاحتقان أو القيء لدفع مرض و نحوه فلا تجب كما مر و إن بطل صومه و وجب قضاؤه و كذا الجاهل بالحكم إذا كان قاصرا فمن اكل ناسيا فظن فساد صومه ثمّ اكل متعمدا أو تناول شيئا من المفطرات جهلا بحكمه أو حرج من منزله بقصد السفر فافطر قبل بلوغ حد الترخص بزعم جوازه لم تجب و إن كان أداؤها أحوط من دون فرق بين ان يكون مترددا حال الارتكاب أو معتقدا للجواز بل الأقوى وجوبها على الجاهل المقصر أيضا إذا كان معتقدا للجواز نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا و لكنه يعلم حرمته كما في الكذب على الله و الرسول إذا لم يعلم كونه من المفطرات فالاحوط لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة و أما لو أفسد صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع فالاحوط الكفارة.
(المسألة ٢) لا تجب الكفارة الا في أربعة أقسام من الصوم.
(الأول) صوم رمضان
و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و يجب الجمع بين الثلاث إن افطر على محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلك.
(الثاني) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال
و كفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام.