سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٩ - (المسألة ١) يعتبر في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى الشروط العامة- أمران
(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبهه بسكة إسلام أو كفر بكتابة أو غيرها تبينت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعرض[١] و لو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا لم يتغير الحكم زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجه ممكنة اما لو تغيرت بالاتخاذ بحيث لا تبقى المعاملة بها فلا زكاة.
(الثالث) الحول و يعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه اجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيانه بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك و لو بقصد الفرار لم تجب و إن كان إخراجها إذا كان بقصد الفرار أحوط نعم لو سبكه بعد الحول لم تسقط.
(القبس الثالث) في زكاة الغلاة
و قد عرفت انها لا تجب إلا في أربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و فيها مسائل:
(المسألة ١) يعتبر في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى الشروط العامة- أمران
- أحدهما النصاب و هو بالعيار البقالي المتعارف بالعراق في هذه الاعصار في ستة آلاف و ثلاثمائة و ثمان و ثلاثون الذي حقته تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و وقية و ثلاثة أرباع الوقية و بعيار الاسلامبول الذي حقته مائتان و ثمانون مثقالا و كل ثمانين حقة به وزنة بالعيار البقالي المذكور ستمائة و ثمانية و خمسون حقة عبارة عن سبع و عشرين وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثين مثقالا و بالمن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائة و اربع و أربعون منا الا خمسة و أربعين مثقالا و بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع مَنّ و خمسة و عشرون مثقالا و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً[٢] كما انها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً (الثاني) تملكه لها من قبل اوان
[١] المدار على رواج المعاملة بها و لو في بلد من البلدان النائية اما لو سقطت المعاملة بهما عموما فلا زكاة