سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣١ - (الثامن) إنزال المني عمدا
(السادس) رمس الرأس في الماء
و لو مع خروج البدن دفعة أو تدريجا حتى يستوعب الجميع حينا و إن لم يرتمس معه الشعر في المطلق دون المضاف و دون سائر المائعات و المراد بالرأس تمام ما فوق الرقبة و المدار على رمس تمامه فلا يقدح رمس البعض و إن كان تمام المنافذ كما ان المدار على ما يسمى رمسا فلا بأس بالإضافة و نحوها مما لا يصدق عليها الرمس و إن كثر الماء و إذا ارتمس لإنقاذ غريق يجب إنقاذه بطل صومه فيقضي و لا كفارة عليه و المجنب إذا انحصر غسله بالارتماس فان كان الصوم واجبا معينا انتقل إلى التيمم و إن كان موسعا أو مندوبا وجب عليه الغسل فان اغتسل بطل صومه بل و كذا لو لم يغتسل على وجه قوي[١] و الصائم إذا ارتمس بقصد الغسل فان كان الصوم من الواجب المعين بطل صومه و غسله مع العمد و صحا معا مع النسيان و إن كان من الموسع أو المندوب فكذا يصحان معا مع النسيان و أما مع العمد فيبطل الصوم و يصح الغسل.
(السابع) الجماع مع العمد
دون النسيان أو القهر المانع من الاختيار أنزل أو لم ينزل واطئا أو موطوءا رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر حيا كان الموطوء أو ميتا إنسانا أو بهيمة صغيرا أو كبيراً و يتحقق بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها و لو شك في اصل الدخول أو المقدار لم يبطل صومه.
(الثامن) إنزال المني عمدا
باستمناء باليد أو بملامسة أو قبلة أو تفخيذ لمحرم أو محلل أو غير ذلك مما يقصد به حصوله بل و لو لم يقصده إذا كان معرضا لذلك عادة إلا إذا كان واثقا من نفسه عدمه فيقوى حينئذ عدم البطلان و لو اتفق حصوله فلو نظر إلى امرأة فامنى أو استمع كلامها فامنى أو تخيل صورتها فامنى فان كان ذلك عادة له أو قاصدا حصوله بطل و إلا فلا بل الأقوى البطلان بالاستمناء بقصد الإنزال و إن لم ينزل من حيث نية المفطر و لو سبقه المني قهرا من دون تعمد ما يوجبه يبطل صومه و الاستبراء بالبول و الخرطات بعدها للمحتلم بالنهار ليس من الاستمناء فلا باس به و
[١] الأقوى في الموسع و المندوب صحة الصوم و الغسل