سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٠ - (الأول) التكليف
التعدد فلو كان عليه زكاة و كفارة عين أحدهما حين الدفع بل الاحوط ذلك فيما لو كان عليه زكاة المال و زكاة الفطرة أيضا و اما مع الاتحاد فيكفي قصد أداء ما عليه و لو غفل عن تشخيصها حال الدفع أو أخذت منه قهراً من غير ان يصدر منه بعنوان كونها زكاة قصدها بعده مع بقائها بيد المستحق أو تلفها مع الضمان.
(المسألة ٣) لا يجب البسط في الزكاة على أشخاص المستحقين
و لا على اصنافهم فلو صرفها في صنف واحد جاز و لو خص بها و لو شخصاً واحداً من بعض الأصناف جاز و لا حد للقدر الذي يعطي منها في طرف القلة و ان كان الاحوط ان لا يعطى لفقير واحد اقل من خمسة دراهم كما لا حد للأكثر إذا كان دفعة نعم لو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه تناول ما زاد.
(المسألة ٤) لو لم يوجد المستحق استحب عزلها
و وجب الايصاء بها كغيرها من الأمانات.
(المسألة ٥) ولاء العبد المبتاع بمال الزكاة الذي لا وارث له لأرباب الزكاة.
(المسألة ٦) إذا عزل المالك الزكاة كانت عنده أمانة
لا يضمنها إذا تلفت الا بالتفريط.
(المسألة ٧) أجرة الكيال و الوزان و آلات الكيل و الوزن ان احتيج إليها على المالك.
المشكاة الثانية في زكاة الأبدان
المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه و توجب قبول الصوم لمن دفعت عنه و الكلام فيمن تجب عليه و من تجب عنه و في جنسها و قدرها و زمانها و مكانها و من تصرف عليه و متولي الصرف و باقي الأحكام فهنا مصابيح.
المصباح الأول فيمن تجب عليه
يشترط في وجوبها أمور:
(الأول) التكليف
فلا تجب على الصبي و المجنون و لا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما بل يقوي سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضا.