سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٧ - (المسألة ١) يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
الخمس فضوليا يقف على إجازة الحاكم الشرعي فان اجازه جاز و إلا فلا و لو اتلفه ضمن و تعلق الخمس في ذمته و لا يجري عليه حكم المظالم و لو كان المال الحرام المجهول مالكه معينا فخلط بالحلال عمداً ليحلله بالتخميس لم ينفعه ذلك بل يبقى على مجهول المالك.
(السادس) الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي بالبيع أو بالصلح أو بغيرهما
من انحاء انتقال سواء كانت ارضاً أو مزرعاً أو مسكناً أو دكاناً أو خاناً أو غيرها مشغولة بغرس أو بناء أم لا مملوكة بالاستقلال أو تبعا للآثار كالمفتوحة عنوة و نحوها و يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الاشجار و النخيل و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها و مع دفع العين يتخير و لي الخمس بين اخذه عينا و بين ابقائه دائما و استيفاء منافعه باجارته باجرة أو بحصة من حاصله و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه ابقاؤه باجرة و مصرف هذا الخمس لا حين الأخذ و لا حين الدفع إلى مستحقيه و لو اسلم بعد دخول الأرض في ملكه لم يسقط الخمس كما لا يسقط لو باعها من ذمي آخر أو مسلم و لو صاحبها الأصلي بل و لو عادت إليه باقالة أو خيار على الاصح[١].
(السابع) ارباح المكاسب و فيه مسائل.
(المسألة ١) يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و سائر انواع التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت اسم التكسب حتى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد بل و أجرة العابدات الاستيجارية و قراءة القرآن و تعزية الحسين عليه السلام و تعليم الاطفال نعم لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و لو زاد عن مئونة السنة إلا إذا تمت في ملكه فيجب في نمائها كسائر النماءات
[١] بل و لو باعها لذلك المسلم أو لغيره ثمّ اشتراها منه وجب خمسان و هكذا بل لو اشترى خمسها من اربابه وجب الخمس أيضا في الخمس منها. و لو اشترط عند الشراء أن لا خمس أو ان الخمس على البائع المسلم لم يصح نعم لو اشترط عليه أن يدفع الخمس عنه صح