سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤١ - (المسألة ٢) من كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه
الثاني: التواتر و الشياع المفيد للعلم
و في حكمه كلما يفيد العلم و لو بمعونة القرائن فمن حصل له العلم وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و ان شهد ورد الحاكم شهادته.
الثالث: إكمال العدة بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان
أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فيجب الصوم في الأول و الافطار في الثاني.
الرابع: البينة الشرعية
و هي شهادة عدلين فيفطر من شهدا عنده و لو لم يكن مجتهداً سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما و يشترط توافقهما في الأوصاف.
الخامس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه
و لا خطأ مستنده و لو اجتهادا أو تقليدا فيمضي حتى على غير مقلديه بل و حتى على العالم الآخر و إذا ثبت في قطر ثبت في غيره إذا اتحد معه في الافق و لا عبرة بشهادة العدل الواحد و لا بشهادة النساء و لا بحساب المنجمين و لا برؤيته قبل الزوال و لا بغير ذلك من الامارات و لو افادت ظنا الا ان يحصل منه العلم و لو من المجموع فيعول حينئذ على العلم لا الامارات من حيث هي و إذا برئ المريض في أثناء النهار فان كان ذلك قبل الزوال و لم يكن قد تناول مفطرا جدد النية و صام و من كان بعد الزوال أو بعد أن تناول مفطرا لم يجب عليه الامساك بقية النهار و إن كان أحوط و هكذا الكلام في المسافر إذا حضر بلده أو بلدا عزم فيه على الإقامة و المدار على الوصول إلى محل الترخص فيهما.
(المسألة ٢) من كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه
كالاسير و المحبوس تحرى و صام ما ظن انه شهر رمضان فان استمر الاشتباه أو علم ان الذي صامه هو شهر رمضان أو بعده أجزأه و ان بان انه قبله صام في وقته إن لم يفته و قضاه ان فاته و لو تجدد له ظن آخر و لم يكن قد صام فيما ظنه أولا عمل بظنه الثاني و لو لم يظن أصلا تخير في كل سنة شهر مراعيا للمطابقة بين الشهرين في كل سنتين بفصل أحد عشر شهراً بينهما و مع ذلك فالاحوط القضاء.