سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٤ - ثمّ ينبغي التنبيه على أمور
وجوب الزكاة فيها حيث انها بعنوانها الخاص تجب فيها بل إنما يجب فيها الخمس من حيث دخولها في الأرباح و وجوه الفوائد على نحو ما يجب في غيرها مما يدخل في ذلك العنوان كالغلات الأربع و نحوها فكما لم يصرح بوجوب الخمس هناك لم يصرح هنا فإذا لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس فيها من هذا الباب و إن شئت كشف الحجاب عن ذلك فاعلم ان تملك الانعام و نحوها من الحيوانات على انحاء:
(الأول) الشراء و هذا ان كان ثمنه مما تعلق فيه الخمس كأن كان مما حصل له من زراعة أو تجارة أو نحوهما قبل إخراج الخمس منه فان كان في أثناء الحول صح الشراء من دون توقف على إجازة الحاكم الشرعي و تعلق الخمس في تلك الانعام و إن كان بعد تمام الحول و استقرار الخمس من الثمن و عدم إخراجه فالشراء يقف بالنسبة إلى مقدار الخمس على إجازة الحاكم الشرعي فان اجازه جاز و تعلق الخمس في تلك الانعام و إلا فلا.
(الثاني) الإرث و هذا ان علم بان الموروث قد اخرج الخمس منه فلا اشكال في عدم الوجوب و كذا ان علم بأنه لم يتعلق فيه الخمس أصلا و اما أن علم بتعلق الخمس فيه على الموروث و عدم إخراجه منه فلا اشكال في وجوب إخراج الخمس و إن شك في ذلك فان كان شكه في اصل تعلق الخمس في ذلك فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه و إن كان الاحوط إخراجه و إن كان شكه في الإخراج بعد العلم بالتعلق فلا يبعد عدم الوجوب أيضا إلا إن الاحتياط بالاخراج في هذه الصورة اشد منه الصورة التي قبلها.
(الثالث) تملكه بالهبة و نحوها و هذا مما يجب فيه الخمس على الاحوط.
(الرابع) تملكه بالنتاج في ملكه كما إذا كان عنده شاة واحدة مثلا فأنتجت شياها و هذا مما يجب فيه الخمس يعني يجب الخمس في النتاج و أما الأصل فيجري فيه ما مر من الصور
ثمّ ينبغي التنبيه على أمور:-