سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٤ - القبس الرابع في الصوم المندوب
(المسألة ٥) يجب على الولي قضاء ما فات أبويه و تمكنا من قضائه فلم يقضيا حتى ماتا
بل يجب قضاء ما فاتهما في السفر و لم يتمكنا من قضائه على حسب التفصيل الذي مضى في كتاب الصلاة.
[القبس الثالث] في باقي أقسام الصوم الواجب
فاما صوم دم المتعة و صوم الاعتكاف فسيأتي بيانهما في محلهما و اما صوم الكفارة فقد عرفت انه يجب في افطار رمضان و قضائه على ما سلف و يحصل تتابع الشهرين بالتتابع في الشهر الأول مع اتصال اليوم الأول من الشهر الثاني به و لو افطر في الصوم الذي يجب فيه التتابع فان لم يكن لعذر شرعي استأنف و إلا بنى بعد زواله و أما صوم النذر و شبهه من العهد و اليمين فلا يجب حيث يكون متعلق بالنذر طاعة فلا ينعقد نذر صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و غيرهما مما يحرم فيه الصوم و لو نذر صوم أيام كان مخيرا بين التتابع و التفريق إلا اذا شرط التتابع فيجب و إن أخل به استأنف.
[القبس الرابع] في الصوم المندوب
و المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر و افضل كيفيتها أول خميس منه و آخر خميس و أول اربعاء في العشر الثاني و أيام الليالي البيض و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذي الحجة و يوم مولد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و هو السابع عشر من ربيع الأول و يوم مبعثه و هو اليوم السابع و العشرون من رجب و يوم دحو الأرض و هو اليوم
الخامس و العشرون من ذي القعدة و يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم يوم العيد و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و كل خميس و جمعة أو ذي الحجة بل كل يوم من أوله إلى اليوم التاسع منه و رجب و شعبان كلا و بعضا و لو يوما من كل منهما و يوم النيروز و أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه و التاسع و العشرون من ذي القعدة و ستة أيام بعد عيد الفطر و الأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد و يوم النصف من جمادي الأولى و يستحب للصائم ندبا أو موسعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام من غير فرق بين من هيأ له طعاما و غيره و بين من شق عليه المخالفة و غيره.