سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢١ - (المسألة ٦) حكم الدفع إلى من تجب نفقته و التأخير و النقل و الضمان بذلك و احتساب الدين و تعلقه بالعين لا في الذمة
سنتهم[١] و أما النصف الآخر الذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك صرفه عليهم بنفسه و إن كان الاحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو الصرف باذنه.
(المسألة ٢) يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى هاشم بالاب
فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس و تحل لهم الزكاة و لا يصدق مدعي النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده.
(المسألة ٣) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في الأصناف الثلاثة
و لا تعتبر العدالة على الأصح و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات بل الأولى عدم الإعطاء إلى مرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الإعطاء إعانة على الإثم لا سيما إذا كان في المنع ردع عنه و كذا يعتبر فيهم الفقر لكن يكفي في أبناء السبيل الفقر في بلد التسليم و إن كانوا أغنياء في بلدهم إلا انه ليس لهم ان يتناولوا ازيد مما يحتاجون إليه في طريقهم و ليس للمالك أن يعطيهم أزيد من ذلك.
(المسألة ٤) لا يجب في النصف الراجع إلى الأصناف الثلاثة توزيعه عليهم
بل يجوز تخصيصه بواحد منهم من أي صنف كان لكن لا يعطى أبناء السبيل أزيد مما يحتاجون إليه في طريقهم إذا كانوا أغنياء في بلدهم كما مر بل يعطى الصنفان الآخران اعني اليتامى و المساكين أزيد من مئونة السنة و لو دفعة واحدة على الاحوط و لو كان عندهم بعضها اقتصر على تكميلها بلا زيادة.
(المسألة ٥) لا يجوز للمستحق ان يأخذ الخمس و يرده على المالك
إلا إذا كان المالك عاجزاً عن أداء ما اشتغل به ذمته و قد تاب و أراد تفريغ ذمته فحينئذ يجوز إذا كان عن طيب نفس حقيقي من المستحق.
(المسألة ٦) حكم الدفع إلى من تجب نفقته و التأخير و النقل و الضمان بذلك و احتساب الدين و تعلقه بالعين لا في الذمة
و جواز إعطائه من مال آخر حكمهما في الزكاة فلا يجوز لمن عليه الخمس دفعه لمن تجب نفقته عليه كالزوجة و نحوها إذا كان
[١] إذا لم يف حقهم من الخمس بتمام نفقاتهم و إلا يبقى أمانة بيده إلى أن يتمكن من ايصاله إلى مرجعه و لو بعد مدة