سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٦ - (الخامس) الرقاب
المالك إليه على انه فقير فبان غنيا ارتجعت منه عينا أو قيمة مع تلفها إلا إذا كان مغرورا منه لدفعها له على نحو العطية أو الهدية أو الصلة أو الصدقة المندوبة أو نحو ذلك مما لا يكون مشروطاً بالفقر فانه ليس له أن يرتجعها إلا عينا و أما مع التلف فلا ضمان و يجب على المالك أداؤها ثانيا إلى الفقير و كذا لو تعذر ارتجاعها منه فيبقى مشغول الذمة للمالك و لو كان للمالك دين على الفقير جاز احتسابه عليه من الزكاة و لو بعد موته و كذا يقضي منها دين غيره على الفقير و لو كان الدين على من تجب نفقته على المالك إذا كان فقيرا.
(الثالث) العاملون عليها
و هم المنصبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام لجبايتها و ضبطها و حسابها و ايصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب اذنه فانهم يستحقون منها سهما في مقابل عملهم و إن كانوا أغنياء.
(الرابع) المؤلفة قلوبهم
و هم الكفار الذين يراد من اعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد أو الدفاع و ضعفاء العقائد من المسلمين الذين يراد تقوية عقائدهم و استمالتهم إلى ما يوجب تأييد الدين و لا يسقط سهم المؤلفة و العاملين في زمان الغيبة إذا كان النائب العام مبسوط اليد و لو في بعض الأقطار.
(الخامس) الرقاب
و هم ثلاثة أصناف: