سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٣ - المصباح الثالث في احكامها
العشاء الآخره حتى تجاوز نصف الليل قضاها و اصبح صائما على الاحوط و من وطئ في الحيض لزمه دينار في أوله و نصف في وسطه و ربع في آخره و لو عجز عن صوم يوم نذره و تصدق بمدين على مسكين على الاحوط.
المصباح الثاني في الاطعام و الكسوة و الصيام
و الاطعام و الكسوة و الصيام فاما المعتق- فيشترط في الرقبة الإسلام و اما بحكمه و السلامة من العيوب الموجبة للانعتاق و لا فرق فيها بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و القن و غيره كالمدبر و أم الولد و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا و يجزي الآبق ما لم يعلم موته كونها تامة مجتمعة فلا يكفي البعض و لا التبعيض و إن كان المجموع اما كما لو اعتق نصفا من رقبة و نصفا من أخرى (و أما الاطعام) فيعتبر فيه إكمال العدد فلا يجزي ما دونه و لو بقدر اطعام العدد أو ازيد و عدم التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد و يجوز مع التعذر و أن يكن من عين الطعام فلا تجزي القيمة و لو كانت انفع للفقراء و يجوز دفعها اطعام أو طعاما (و يعتبر في الأول) الشبع على المتعارف و يستحب الادام و اعلاه اللحم و اوسطه الخل و ادناه الملح و لا يجزي فيه اطعام الصغار منفردين و يجزي منضمين[١] إلى الرجال فان انفردوا احتسب الاثنان واحد (و يعتبر في الثاني) المد لكل مسكين و الأفضل مدان و تجزي الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و التمر و غيرها من القوت الغالب للبلد و الأفضل من غالب قوته (و أما الكسوة) فيكفي الثوب الواحد الساتر للعورة لكل فقير و الاحوط اثنان و أما الصيام فيكفي في تتابع الشهرين صوم شهر و يوم من الثاني فلو افطر قبل ذلك أعاد الا لعذر كالحيض و النفاس و الجنون و الإغماء و المرض فيبني و يجزي العبد شهر في لظهار و الخطأ.
المصباح الثالث في احكامها
و فيه مسائل:
[١] الاقتصار على الكبار فقط أو احتساب كل اثنين بواحد أو إعطاء الصغير مقدار الكبير مطلقا