سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
التتمة المقصد الاول
١ ص
(٣)
الكتاب الثاني من كتب العبادات كتاب الصلاة
١ ص
(٤)
المطلب الأول في الصلاة اليومية
١ ص
(٥)
مشكاة في المقدمات
٣ ص
(٦)
المصباح الأول في عدد فرائضها و نوافلها
٣ ص
(٧)
المصباح الثاني في مواقيتها
٣ ص
(٨)
المصباح الثالث في أحكام المواقيت
٥ ص
(٩)
(المسألة 1) وقت الاختصاص إنما يترتب عليه عدم صحة خصوص الشريكة فيه إذا لم تؤد صاحبه الوقت بوجه صحيح
٥ ص
(١٠)
(المسألة 2) يجب الترتيب بين الظهرين و العشاءين
٥ ص
(١١)
(المسألة 3) المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى و ما يأتي
٦ ص
(١٢)
(المسألة 4) لا يدخل في الفريضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا كالبينة
٦ ص
(١٣)
(المسألة 5) لو دخل في الصلاة على الوجه الصحيح و لو بالتعويل على الامارات الشرعية فانكشف خطؤه
٦ ص
(١٤)
(المسألة 6) من أدرك من آخر الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله في الأجزاء
٦ ص
(١٥)
(المسألة 7) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة قبل أدائها ما لم تتضيق
٦ ص
(١٦)
(المسألة 8) إذا أدرك من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفريضة
٧ ص
(١٧)
(المسألة 9) إذا شك بعد خروج الوقت في انه صلى أم لا
٧ ص
(١٨)
المصباح الرابع في القبلة
٧ ص
(١٩)
(القبس الأول) في حقيقتها و الامارات المجعولة في تعيينها
٧ ص
(٢٠)
(القبس الثاني) فيما يستقبل له يجب الاستقبال في الصلاة اليومية أداء و قضاء و ركعاتها الاحتياطية و أجزائها المنسية
٩ ص
(٢١)
(القبس الثالث) في أحكام الخلل في القبلة
٩ ص
(٢٢)
المصباح الخامس في الستر و الساتر
١٠ ص
(٢٣)
(القبس الأول) في الستر يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها
١٠ ص
(٢٤)
(القبس الثاني) في الساتر
١٠ ص
(٢٥)
(الأول) الطهارة
١٠ ص
(٢٦)
(الثاني) الإباحة
١٠ ص
(٢٧)
(الثالث) ان لا يكون من أجزاء الميتة كالجلد و نحوه
١١ ص
(٢٨)
(الرابع) ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا أو عرضا
١١ ص
(٢٩)
(الخامس) أن لا يكون حريرا محضاً أو ما بحكمه
١٢ ص
(٣٠)
(السادس) أن لا يكون ذهبا أو مذهبا بتمويه أو طلي أو نحوهما
١٢ ص
(٣١)
(القبس الثالث) في اللواحق و بيانها في طي مسائل
١٣ ص
(٣٢)
(المسألة 1) يجب ستر العورة في حال الصلاة من جميع الجوانب
١٣ ص
(٣٣)
(المسألة 2) الستر الواجب في الصلاة لا يجزي فيه حتى في حال الاضطرار ستر القبل بيديه أو يد زوجته أو أمته أو الدبر بأليتيه
١٣ ص
(٣٤)
(المسألة 3) يجب تحصيل الساتر الذي تسوغ به الصلاة
١٤ ص
(٣٥)
(المسألة 4) إذا لم يتمكن من تحصيل الساتر السائغ و تمكن من غيره
١٤ ص
(٣٦)
(المسألة 5) إذا لم يجد المصلي ساترا سائغا حتى ورق الأشجار و الحشيش
١٤ ص
(٣٧)
(القبس الرابع) في مستحباته و مكروهاته
١٥ ص
(٣٨)
المصباح السادس في المكان
١٥ ص
(٣٩)
(المقباس الأول) في شرائطه
١٥ ص
(٤٠)
(أحدها) الإباحة
١٥ ص
(٤١)
(ثانيها) الاستقرار
١٦ ص
(٤٢)
(ثالثها) أن لا يكون مقدما على قبر المعصوم و لا مساويا له
١٧ ص
(٤٣)
(رابعها) ان لا يصلي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
١٧ ص
(٤٤)
(خامسها) عدم تقدم المرأة على الرجل أو مساواته له في حال صلاتهما
١٧ ص
(٤٥)
(سادسها) ألّا يكون مما يحرم البقاء فيه لخطر على النفس
١٧ ص
(٤٦)
(سابعها) أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
١٧ ص
(٤٧)
(ثامنها) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
١٨ ص
(٤٨)
(تاسعها) أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
١٨ ص
(٤٩)
(عاشرها) ألّا يكون موضع السجود أعلى أو اسفل من موضع القدمين بأزيد من أربع اصابع مضمومات
١٨ ص
(٥٠)
(المقباس الثاني) في مسجد الجبهة و يشترط فيه أمور
١٨ ص
(٥١)
(الأول) الطهارة من النجاسة مطلقا
١٨ ص
(٥٢)
(الثاني) أن يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا
١٨ ص
(٥٣)
(الثالث) أن يكون ما يمكن تمكين عليه
٢٠ ص
(٥٤)
(المقباس الثالث) في مكروهات المكان تكره الصلاة في داخل الحمام
٢٠ ص
(٥٥)
(المقباس الرابع) في المساجد و أحكامها
٢١ ص
(٥٦)
المصباح السابع في الأذان و الإقامة
٢٢ ص
(٥٧)
(القبس الأول) في فصولهما
٢٢ ص
(٥٨)
(القبس الثاني) في أحكامها
٢٣ ص
(٥٩)
(القبس الثالث) في شرائطهما
٢٣ ص
(٦٠)
(الأول) النية في غير آذان الاعلام ابتداء و استدامة
٢٣ ص
(٦١)
(الثاني) العقل دون البلوغ
٢٣ ص
(٦٢)
(الثالث) الإسلام بل الإيمان
٢٣ ص
(٦٣)
(الرابع) الترتيب بينهما بتقديم الآذان و بين فصولهما
٢٣ ص
(٦٤)
(الخامس) الموالاة بينهما و بين فصولهما و بين الصلاة
٢٣ ص
(٦٥)
(السادس) الإتيان بهما على العربية
٢٣ ص
(٦٦)
(السابع) دخول الوقت في غير آذان الاعلام
٢٣ ص
(٦٧)
(الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان
٢٣ ص
(٦٨)
(القبس الرابع) فيما يستحب فيهما
٢٤ ص
(٦٩)
(القبس الخامس) في موارد سقوطهما
٢٤ ص
(٧٠)
(الأول) إتيان البعض في الجماعة المنعقدة منا
٢٤ ص
(٧١)
(الثاني) السماع أو الاستماع لهما
٢٤ ص
(٧٢)
(الثالث) الحكاية لهما
٢٤ ص
(٧٣)
مشكاة في واجبات الصلاة
٢٥ ص
(٧٤)
المصباح الأول في النية
٢٥ ص
(٧٥)
المصباح الثاني في تكبيرة الاحرام
٢٦ ص
(٧٦)
المصباح الثالث في القيام
٢٧ ص
(٧٧)
المصباح الرابع في القراءة
٢٩ ص
(٧٨)
(القبس الأول) فيما يجب في الركعتين الاوليين
٢٩ ص
(٧٩)
(القبس الثاني) فيما يجب في الاخيرتين من الرباعيات بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الاربع
٣٠ ص
(٨٠)
(القبس الثالث) في الشرائط
٣١ ص
(٨١)
(الأول) الجهر و الاخفات
٣١ ص
(٨٢)
(الثاني) صحة القراءة
٣٢ ص
(٨٣)
(الثالث) الترتيب بين الفاتحة و السورة
٣٣ ص
(٨٤)
(الرابع) المولاة بين الفاتحة و السورة
٣٣ ص
(٨٥)
(القبس الرابع) في مستحباتها
٣٣ ص
(٨٦)
المصباح الخامس في الركوع
٣٣ ص
(٨٧)
(الأول) الانحناء المتعارف مستقلا من غير اعتماد
٣٣ ص
(٨٨)
(الثاني) أن يكون ركوع القائم عن اعتدال قيامي و ركوع الجالس عن اعتدال جلوسي
٣٤ ص
(٨٩)
(الثالث) الذكر
٣٤ ص
(٩٠)
(الرابع) الطمأنينة فيه
٣٥ ص
(٩١)
(الخامس) رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٣٥ ص
(٩٢)
(السادس) الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
٣٥ ص
(٩٣)
(السابع) وضع اليدين على الركبتين على الاحوط
٣٥ ص
(٩٤)
المصباح السادس في السجود
٣٥ ص
(٩٥)
(القبس الأول) في واجباته
٣٥ ص
(٩٦)
(القبس الثاني) في مستحباته
٣٨ ص
(٩٧)
(القبس الثالث) في سجدتي الشكر و التلاوة
٣٨ ص
(٩٨)
المصباح السابع في التشهد
٣٩ ص
(٩٩)
و يجب فيه أمور
٤٠ ص
(١٠٠)
(الأول) الشهادتان و الصلاة على النبي و آله صلّى الله عليه و آله و سلّم
٤٠ ص
(١٠١)
(الثاني) الجلوس حاله بقدره
٤٠ ص
(١٠٢)
(الثالث) الطمأنينة حال الجلوس
٤٠ ص
(١٠٣)
(الرابع) الموالاة بين الفقرات
٤٠ ص
(١٠٤)
و يستحب فيه أمور
٤٠ ص
(١٠٥)
(الأول) أن يزيد في الذكر على الذكر الواجب
٤٠ ص
(١٠٦)
(الثاني) أن يدعو بعد الصلاة على النبي و آله بقبول شفاعته و رفع درجته حتى في التشهد الأخير
٤٠ ص
(١٠٧)
الثالث التورك
٤٠ ص
(١٠٨)
(الرابع) النظر إلى حجره
٤٠ ص
(١٠٩)
المصباح الثامن في التسليم
٤٠ ص
(١١٠)
المصباح التاسع في الترتيب
٤١ ص
(١١١)
المصباح العاشر في الموالاة
٤٢ ص
(١١٢)
المصباح الحادي عشر في مسنوناتها
٤٢ ص
(١١٣)
(تذييل)
٤٤ ص
(١١٤)
مشكاة في قواطع الصلاة
٤٤ ص
(١١٥)
(الأول) الحدث الأصغر أو الأكبر
٤٤ ص
(١١٦)
(الثاني) تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو اليمين أو اليسار
٤٤ ص
(١١٧)
(الثالث) التكفير
٤٥ ص
(١١٨)
(الرابع) تعمد الكلام
٤٥ ص
(١١٩)
(الخامس) تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير تقية
٤٧ ص
(١٢٠)
(السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً
٤٨ ص
(١٢١)
(السابع) البكاء لشي ء من أمور الدنيا
٤٨ ص
(١٢٢)
(الثامن و التاسع) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا عمدا أو سهواً
٤٨ ص
(١٢٣)
(العاشر) كل فعل ماح لصورتها عرفاً
٤٨ ص
(١٢٤)
مشكاة في صلاة الآيات
٤٩ ص
(١٢٥)
المصباح الأول في سببها و وقتها
٤٩ ص
(١٢٦)
المصباح الثاني في كيفيتهما
٥٠ ص
(١٢٧)
المصباح الثالث في احكامه
٥١ ص
(١٢٨)
مشكاة في أحكام الخلل الواقع في الصلاة
٥٢ ص
(١٢٩)
المصباح الأول في العمد
٥٢ ص
(١٣٠)
المصباح الثاني في السهو
٥٣ ص
(١٣١)
المصباح الثالث في الشك
٥٦ ص
(١٣٢)
و فيه مسائل
٥٦ ص
(١٣٣)
(المسألة 1) من شك انه صلى أم لا
٥٦ ص
(١٣٤)
(المسألة 2) من شك بعد الفراغ من صلاته في شي ء منها
٥٦ ص
(١٣٥)
(المسألة 3) لا عبرة بشك من كثر شكه
٥٦ ص
(١٣٦)
(المسألة 4) لا عبرة بالشك في ركعات صلاة الاحتياط
٥٦ ص
(١٣٧)
(المسألة 5) لا تبطل النافلة بالذات
٥٧ ص
(١٣٨)
(المسألة 6) من شك في شي ء من أفعال الصلاة
٥٧ ص
(١٣٩)
(المسألة 7) من شك في عدد ركعات الفريضة
٥٨ ص
(١٤٠)
(المسألة 1) من شك بين الاثنين و الثلاث بعد أن أحرز الاثنين
٥٨ ص
(١٤١)
(المسألة 2) من شك بين الثلاث و الاربع
٥٨ ص
(١٤٢)
(المسألة 3) من شك بين الاثنين و الأربع رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٣)
(المسألة 4) من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٤)
(المسألة 5) من شك بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٥)
(المسألة 6) من شك بين الثلاث و الخمس
٥٩ ص
(١٤٦)
(المسألة 7) من شك بين الثلاث و الأربع و الخمس
٥٩ ص
(١٤٧)
(المسألة 8) من شك بين الخمس و الست حال القيام قبل الركوع
٥٩ ص
(١٤٨)
(قبسات)
٦٢ ص
(١٤٩)
(الأولى) المراد بالشك في جميع ما سمعت تساوي الطرفين
٦٢ ص
(١٥٠)
(الثانية) ركعات الاحتياط واجبة
٦٢ ص
(١٥١)
(الثالثة) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط
٦٢ ص
(١٥٢)
(الرابعة) قد عرفت انه لا يقضى من الأجزاء المنسية في السجود غير السجود و التشهد و ابعاضه
٦٣ ص
(١٥٣)
مصباح في سجدتي السهو
٦٣ ص
(١٥٤)
(القبس الأول) تجب سجدتا السهو للكلام ساهيا
٦٣ ص
(١٥٥)
(القبس الثاني) الظاهر إن وجوبهما على الاستقلال
٦٣ ص
(١٥٦)
(القبس الثالث) تجب فيهما النية لأول مقارن مسمى السجود
٦٤ ص
(١٥٧)
مشكاة في قضاء الصلوات
٦٤ ص
(١٥٨)
المصباح الأول في قضاء اليومية الفائتة
٦٤ ص
(١٥٩)
المصباح الثاني في الترتيب
٦٦ ص
(١٦٠)
المصباح الثالث في قضاء الولي
٦٧ ص
(١٦١)
المصباح الرابع في الاستئجار للصلاة
٦٧ ص
(١٦٢)
المصباح الخامس في إخراج الواجبات البدنية
٦٨ ص
(١٦٣)
مشكاة في الجماعة
٧٠ ص
(١٦٤)
و يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور
٧٢ ص
(١٦٥)
(أحدها) أن لا يكون ابتداء و استدامة بين الإمام و المأموم إذا كان رجلا حائل يمنع عن مشاهدته
٧٢ ص
(١٦٦)
(الثاني) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتداً به دفعياً
٧٣ ص
(١٦٧)
(الثالث) أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
٧٣ ص
(١٦٨)
(الرابع) أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٧٣ ص
(١٦٩)
مشكاة في صلاة المسافر
٧٨ ص
(١٧٠)
و فيها مصابيح
٧٨ ص
(١٧١)
المصباح الأول في شروط التقصير
٧٨ ص
(١٧٢)
(الأول) أن يكون سفره
٧٨ ص
(١٧٣)
(الثاني) قصد المسافة و العزم على قطعها ابتداء و استدامة
٧٩ ص
(١٧٤)
(الثالث) أن لا يكون قاصداً في أول سيره أو في أثنائه إقامة العشرة أو المرور بالوطن قبل تمام المسافة و لا مترددا في ذلك
٨٠ ص
(١٧٥)
(الرابع) أن يكون السفر سائغا
٨٠ ص
(١٧٦)
(الخامس) أن لا يكون ممن بيته معه
٨١ ص
(١٧٧)
(السادس) أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و الساعي و الراعي و نحوهم ممن عمله ذلك
٨١ ص
(١٧٨)
(السابع) الوصول إلى حد الترخص
٨١ ص
(١٧٩)
المصباح الثاني في قواطع السفر
٨٢ ص
(١٨٠)
(أحدها) الوطن
٨٢ ص
(١٨١)
(الثاني) العزم على إقامة عشرة أيام فصاعداً متوالية بلياليها المتوسطة
٨٢ ص
(١٨٢)
(الثالث) المتردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
٨٣ ص
(١٨٣)
المصباح الثالث في أحكام المسافر
٨٣ ص
(١٨٤)
تتمة تشتمل على فروع تتعلق بصلاة المسافر
٨٥ ص
(١٨٥)
1 المدار في قطع المسافة على الضرب في الأرض أو على الماء مستقيما ذهابا و إيابا
٨٥ ص
(١٨٦)
2 ان المستفاد من التأمل في مجموع أدلة القصر و التمام انهما منوطان بالسفر و الحضر
٨٥ ص
(١٨٧)
خاتمة كتاب الصلاة
٨٧ ص
(١٨٨)
الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
٩٠ ص
(١٨٩)
المشكاة الأولى في زكاة المال
٩١ ص
(١٩٠)
المصباح الأول فيمن تجب عليه
٩١ ص
(١٩١)
(الأول) البلوغ
٩١ ص
(١٩٢)
(الثاني) العقل
٩١ ص
(١٩٣)
(الثالث) الحرية
٩١ ص
(١٩٤)
(الرابع) الملك
٩١ ص
(١٩٥)
(الخامس) تمام التمكن من التصرف
٩٢ ص
(١٩٦)
المصباح الثاني فيما تجب فيه
٩٣ ص
(١٩٧)
(القبس الأول) في زكاة الأنعام
٩٣ ص
(١٩٨)
(القبس الثاني) في زكاة النقدين
٩٨ ص
(١٩٩)
(القبس الثالث) في زكاة الغلاة
٩٩ ص
(٢٠٠)
(المسألة 1) يعتبر في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى الشروط العامة- أمران
٩٩ ص
(٢٠١)
(المسألة 2) وقت تعلق الزكاة في الحنطة و الشعير صدق الاسم
١٠٠ ص
(٢٠٢)
(المسألة 3) لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
١٠١ ص
(٢٠٣)
(المسألة 4) كلما سقي سيحا أو بعلا و هو كل ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر
١٠٢ ص
(٢٠٤)
(المسألة 5) المراد بالمئونة كلما يحتاج إليه الزرع و الشجر
١٠٢ ص
(٢٠٥)
(المسألة 6) الزكاة متعلقة بالعين لا في الذمة
١٠٢ ص
(٢٠٦)
(المسألة 7) لا يجزي اخذ الرطب عن زكاة التمر فريضة
١٠٣ ص
(٢٠٧)
(المسألة 8) حكم ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة
١٠٣ ص
(٢٠٨)
المصباح الثالث فيمن تصرف إليه
١٠٤ ص
(٢٠٩)
(الأول) الفقراء (الثاني) المساكين
١٠٤ ص
(٢١٠)
(الثالث) العاملون عليها
١٠٦ ص
(٢١١)
(الرابع) المؤلفة قلوبهم
١٠٦ ص
(٢١٢)
(الخامس) الرقاب
١٠٦ ص
(٢١٣)
(السادس) الغارمون
١٠٧ ص
(٢١٤)
(السابع) أبناء السبيل
١٠٧ ص
(٢١٥)
(الثامن) سبيل الله
١٠٧ ص
(٢١٦)
المصباح الرابع في أوصاف المستحقين
١٠٧ ص
(٢١٧)
(الأول) الإيمان
١٠٧ ص
(٢١٨)
(الثاني) العدالة
١٠٨ ص
(٢١٩)
(الثالث) ان لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
١٠٨ ص
(٢٢٠)
(الرابع) ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
١٠٩ ص
(٢٢١)
المصباح الخامس في أحكامها
١٠٩ ص
(٢٢٢)
(المسألة 1) لصاحب المال ولاية العزل و التعيين و الإبدال بالقيمة
١٠٩ ص
(٢٢٣)
(المسألة 2) تجب النية في الزكاة كسائر العبادات
١٠٩ ص
(٢٢٤)
(المسألة 3) لا يجب البسط في الزكاة على أشخاص المستحقين
١١٠ ص
(٢٢٥)
(المسألة 4) لو لم يوجد المستحق استحب عزلها
١١٠ ص
(٢٢٦)
(المسألة 5) ولاء العبد المبتاع بمال الزكاة الذي لا وارث له لأرباب الزكاة
١١٠ ص
(٢٢٧)
(المسألة 6) إذا عزل المالك الزكاة كانت عنده أمانة
١١٠ ص
(٢٢٨)
(المسألة 7) أجرة الكيال و الوزان و آلات الكيل و الوزن ان احتيج إليها على المالك
١١٠ ص
(٢٢٩)
المشكاة الثانية في زكاة الأبدان
١١٠ ص
(٢٣٠)
المصباح الأول فيمن تجب عليه
١١٠ ص
(٢٣١)
(الأول) التكليف
١١٠ ص
(٢٣٢)
(الثانية) عدم الإغماء
١١١ ص
(٢٣٣)
(الثالث) الحرية
١١١ ص
(٢٣٤)
(الرابع) الغنى
١١١ ص
(٢٣٥)
المصباح الثاني فيمن تجب عليه
١١١ ص
(٢٣٦)
المصباح الثالث في جنسها
١١٢ ص
(٢٣٧)
المصباح الرابع في قدرها
١١٢ ص
(٢٣٨)
المصباح الخامس في زمانها و مكانها
١١٣ ص
(٢٣٩)
المصباح السادس فيمن تصرف عليه
١١٣ ص
(٢٤٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١١٤ ص
(٢٤١)
الكتاب الرابع من كتب العبادات كتاب الخمس
١١٤ ص
(٢٤٢)
المصباح الأول فيما يجب فيه الخمس
١١٤ ص
(٢٤٣)
(الأول) غنائم دار الحرب إذا كان الحرب باذن الإمام
١١٤ ص
(٢٤٤)
(الثاني) المعادن
١١٤ ص
(٢٤٥)
(الثالث) الكنز المذخور في ارض أو جبل أو جدار أو شجر أو غيرها
١١٥ ص
(٢٤٦)
(الرابع) الغوص
١١٦ ص
(٢٤٧)
(الخامس) الحلال المختلط بالحرام
١١٦ ص
(٢٤٨)
(السادس) الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي بالبيع أو بالصلح أو بغيرهما
١١٧ ص
(٢٤٩)
(السابع) ارباح المكاسب و فيه مسائل
١١٧ ص
(٢٥٠)
(المسألة 1) يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
١١٧ ص
(٢٥١)
(المسألة 2) المراد بالمئونة التي يتعلق الخمس بما يفضل عنها
١١٨ ص
(٢٥٢)
(المسألة 3) مبدأ السنة من حين التكسب في المكتسب و من حين حصول الفائدة في غيره
١١٩ ص
(٢٥٣)
(المسألة 4) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه
١١٩ ص
(٢٥٤)
(المسألة 5) لا يعتبر الحول في الخمس
١١٩ ص
(٢٥٥)
(المسألة 6) الخمس يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين
١١٩ ص
(٢٥٦)
(المسألة 7) الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم
١١٩ ص
(٢٥٧)
المصباح الثاني في مصرفه و متولي صرفه و كيفية قسمته
١١٩ ص
(٢٥٨)
(المسألة 1) يقسم الخمس
١٢٠ ص
(٢٥٩)
(المسألة 2) يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى هاشم بالاب
١٢١ ص
(٢٦٠)
(المسألة 3) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في الأصناف الثلاثة
١٢١ ص
(٢٦١)
(المسألة 4) لا يجب في النصف الراجع إلى الأصناف الثلاثة توزيعه عليهم
١٢١ ص
(٢٦٢)
(المسألة 5) لا يجوز للمستحق ان يأخذ الخمس و يرده على المالك
١٢١ ص
(٢٦٣)
(المسألة 6) حكم الدفع إلى من تجب نفقته و التأخير و النقل و الضمان بذلك و احتساب الدين و تعلقه بالعين لا في الذمة
١٢١ ص
(٢٦٤)
(المسألة 7) إذا انتقل إلينا مال فيه الخمس أو كان كله للامام لكونه من الانفال ممن لا يعتقد ذلك كالمخالفين و الكافرين
١٢٢ ص
(٢٦٥)
المصباح الثالث في الانفال
١٢٣ ص
(٢٦٦)
(تذييل) قد شاع في هذه الأيام الإشكال في وجوب الخمس في الانعام و غيرها من الحيوانات
١٢٣ ص
(٢٦٧)
ثمّ ينبغي التنبيه على أمور
١٢٤ ص
(٢٦٨)
الأول إن ما يحصل من تلك الحيوانات من النماء في ملكه إذا كن منفصلا كالنتاج و الصوف و الألبان و الادهان و نحوها لا إشكال في وجوب الخمس فيه
١٢٥ ص
(٢٦٩)
الثاني إن ما يحصل فيها من النماء المتصل كزيادة القيمة السوقية أو زيادتها من جهة السمن أو الكبر أو نحو ذلك كذلك
١٢٥ ص
(٢٧٠)
الثالث انه لو كان فيها خمس قد استقر ثمّ حصل فيها نماء متصل أو منفصل فخمس ذلك النماء
١٢٥ ص
(٢٧١)
الرابع لا يخفى انه إنما يجب الخمس في تلك الصور بعد حصول الشرط المشترط في وجوب الخمس
١٢٥ ص
(٢٧٢)
الخامس انه لو كان محتاجا إلى فرس لركوبه أو بعض الحيوانات لنقل أسبابه فيمن كان معتادا على الحل و الارتحال
١٢٥ ص
(٢٧٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٢٦ ص
(٢٧٤)
الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٢٧٥)
المصباح الأول في حقيقته و نيته
١٢٦ ص
(٢٧٦)
المصباح الثاني فيما يمسك عنه
١٢٩ ص
(٢٧٧)
و هو أمور
١٢٩ ص
(٢٧٨)
(الأول و الثاني) الأكل و الشرب
١٢٩ ص
(٢٧٩)
(الثالث) تعمد القي ء دون ما سبقه قهرا
١٣٠ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الحقنة بالمائع
١٣٠ ص
(٢٨١)
(الخامس) تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
١٣٠ ص
(٢٨٢)
(السادس) رمس الرأس في الماء
١٣١ ص
(٢٨٣)
(السابع) الجماع مع العمد
١٣١ ص
(٢٨٤)
(الثامن) إنزال المني عمدا
١٣١ ص
(٢٨٥)
(التاسع) تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير ضرورة في رمضان و قضائه
١٣٢ ص
(٢٨٦)
(المسألة 1) من احدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
١٣٢ ص
(٢٨٧)
(المسألة 2) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع في مقدماته المستحبة فبان الخلاف
١٣٢ ص
(٢٨٨)
(المسألة 3) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
١٣٣ ص
(٢٨٩)
(المسألة 4) من استيقظ بعد الصبح محتلما
١٣٣ ص
(٢٩٠)
(المسألة 5) في حكم نوم الجنب ليلا في رمضان قبل الغسل من حيث التكليف و الوضع
١٣٣ ص
(٢٩١)
(المسألة 6) حدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة في البطلان
١٣٤ ص
(٢٩٢)
(تذييل) فيه مسألتان
١٣٤ ص
(٢٩٣)
(المسألة 1) كلما سلف من مبطلات الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي تقدم الكلام فيه إنما يبطل إذا وقع عمدا
١٣٤ ص
(٢٩٤)
(المسألة 2) يكره للصائم مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة
١٣٥ ص
(٢٩٥)
المصباح الثالث فيما يترتب على ذلك
١٣٥ ص
(٢٩٦)
(القبس الأول) فيما يوجب القضاء و الكفارة
١٣٥ ص
(٢٩٧)
(المسألة 1) المفطرات المذكورة حتى الاحتقان و الارتماس و القي ء و الكذب على الله و الرسول
١٣٥ ص
(٢٩٨)
(المسألة 2) لا تجب الكفارة الا في أربعة أقسام من الصوم
١٣٦ ص
(٢٩٩)
(الأول) صوم رمضان
١٣٦ ص
(٣٠٠)
(الثاني) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال
١٣٦ ص
(٣٠١)
(الثالث) صوم النذر المعين
١٣٧ ص
(٣٠٢)
(الرابع) صوم الاعتكاف
١٣٧ ص
(٣٠٣)
(المسألة 3) لا تتكرر الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد
١٣٧ ص
(٣٠٤)
(المسألة 4) إذا وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة في رمضان و هما صائمان مكرها لها
١٣٧ ص
(٣٠٥)
(المسألة 5) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة رمضان
١٣٧ ص
(٣٠٦)
(المسألة 6) من كان عليه كفارة فلم يؤدها حتى مضت عليه سنون
١٣٧ ص
(٣٠٧)
(المسألة 7) مصرف كفارة لإطعام الفقراء
١٣٧ ص
(٣٠٨)
(القبس الثاني) فيما يوجب القضاء خاصة دون الكفارة
١٣٨ ص
(٣٠٩)
(الأول) افطار لظلمة قطع منها بحصول الليل
١٣٨ ص
(٣١٠)
(الثاني) الافطار تقليدا لمن اخبر بدخول الليل
١٣٨ ص
(٣١١)
(الثالث) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها
١٣٨ ص
(٣١٢)
(الرابع) ادخال الماء في الفم للتبرد أو عبثا بمضمضة أو غيرها و دخل الجوف
١٣٩ ص
(٣١٣)
المصباح الرابع في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٣٩ ص
(٣١٤)
المصباح الخامس فيمن يصح صومه
١٣٩ ص
(٣١٥)
المصباح السادس في اقسامه
١٤٠ ص
(٣١٦)
القبس الأول في صوم رمضان
١٤٠ ص
(٣١٧)
(المسألة 1) يثبت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار بأحد أمور
١٤٠ ص
(٣١٨)
الأول رؤية المكلف نفسه
١٤٠ ص
(٣١٩)
الثاني التواتر و الشياع المفيد للعلم
١٤١ ص
(٣٢٠)
الثالث إكمال العدة بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان
١٤١ ص
(٣٢١)
الرابع البينة الشرعية
١٤١ ص
(٣٢٢)
الخامس حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه
١٤١ ص
(٣٢٣)
(المسألة 2) من كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه
١٤١ ص
(٣٢٤)
(المسألة 3) يجوز السفر الموجب للافطار في شهر رمضان
١٤٢ ص
(٣٢٥)
(المسألة 4) الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة و ذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام
١٤٢ ص
(٣٢٦)
(المسألة 5) يكره التملي من الطعام و الشراب لمن ساغ له الافطار فيه
١٤٢ ص
(٣٢٧)
القبس الثاني في صوم القضاء
١٤٢ ص
(٣٢٨)
(المسألة 1) فيمن يجب عليهم قضاء صوم شهر رمضان
١٤٢ ص
(٣٢٩)
(المسألة 2) يشترط أيضا في وجوب القضاء أن يبقى صحيحا ما بين الرمضانين
١٤٣ ص
(٣٣٠)
(المسألة 3) لا فور في القضاء
١٤٣ ص
(٣٣١)
(المسألة 4) القاضي لرمضان عن نفسه له الافطار قبل الزوال
١٤٣ ص
(٣٣٢)
(المسألة 5) يجب على الولي قضاء ما فات أبويه و تمكنا من قضائه فلم يقضيا حتى ماتا
١٤٤ ص
(٣٣٣)
القبس الثالث في باقي أقسام الصوم الواجب
١٤٤ ص
(٣٣٤)
القبس الرابع في الصوم المندوب
١٤٤ ص
(٣٣٥)
القبس الخامس في المحظور و المكروه
١٤٥ ص
(٣٣٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٤٦ ص
(٣٣٧)
الكتاب السادس في الاعتكاف
١٤٦ ص
(٣٣٨)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٤٨ ص
(٣٣٩)
الكتاب السابع من كتب العبادات كتاب الحج
١٤٨ ص
(٣٤٠)
المصباح الأول في اقسامه و أسبابه
١٤٨ ص
(٣٤١)
المصباح الثاني في أنواعه
١٥١ ص
(٣٤٢)
المصباح الثالث في بيان كيفية التمتع
١٥٢ ص
(٣٤٣)
المصباح الرابع في تفاصيل عمرته و واجباتها
١٥٣ ص
(٣٤٤)
(القبس الأول) في الاحرام
١٥٣ ص
(٣٤٥)
(القبس الثاني) في كفارات الاحرام
١٥٦ ص
(٣٤٦)
(الاشراق الأول) في كفارة الصيد
١٥٦ ص
(٣٤٧)
(الاشراق الثاني) في كفارة باقي المحظورات
١٥٧ ص
(٣٤٨)
(المسألة 1) الجماع عامدا عالما
١٥٧ ص
(٣٤٩)
(المسألة 2) من نظر إلى غير أهله عامدا فامنى
١٥٨ ص
(٣٥٠)
(المسألة 3) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل
١٥٨ ص
(٣٥١)
(المسألة 4) من تطيب للتداوي شما أو بخورا أو اكلا أو صبغا أو اطلاء
١٥٨ ص
(٣٥٢)
(المسألة 5) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
١٥٨ ص
(٣٥٣)
(المسألة 6) في لبس المخيط شاة
١٥٨ ص
(٣٥٤)
(المسألة 7) في حلق الشعر بل مطلق إزالته
١٥٨ ص
(٣٥٥)
(المسألة 8) في نتف الابطين شاة
١٥٨ ص
(٣٥٦)
(المسألة 9) في التظليل سائرا و لو كان لضرورة شاة
١٥٩ ص
(٣٥٧)
(المسألة 10) في الجدال صادقا ثلاث شياه
١٥٩ ص
(٣٥٨)
(المسألة 11) في الدهن الطيب شاة
١٥٩ ص
(٣٥٩)
(المسألة 12) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
١٥٩ ص
(٣٦٠)
(المسألة 13) إذا تكرر الوطء تكررت الكفارة
١٥٩ ص
(٣٦١)
(المسألة 14) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل الا في الصيد
١٥٩ ص
(٣٦٢)
(المسألة 15) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً
١٥٩ ص
(٣٦٣)
(القبس الثالث) في الطواف
١٥٩ ص
(٣٦٤)
(أما مقدماته)
١٥٩ ص
(٣٦٥)
(أما شرائطه) فخمس
١٥٩ ص
(٣٦٦)
(الأول) الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر في الواجب منه
١٥٩ ص
(٣٦٧)
(الثاني) الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
١٦٠ ص
(٣٦٨)
(الثالث) حلية اللباس
١٦١ ص
(٣٦٩)
(الرابع) ستر العورة للذكر و الأنثى
١٦١ ص
(٣٧٠)
(الخامس) الختان للرجل و الصبي
١٦١ ص
(٣٧١)
و اما كيفيته
١٦١ ص
(٣٧٢)
فواجباتها أمور
١٦١ ص
(٣٧٣)
(الأول) النية
١٦١ ص
(٣٧٤)
(الثاني) العدد
١٦١ ص
(٣٧٥)
(الثالث) الابتداء بالحجر في كل شوط
١٦١ ص
(٣٧٦)
(الرابع) الختم به كذلك
١٦١ ص
(٣٧٧)
(الخامس) جعل البيت على يساره
١٦١ ص
(٣٧٨)
(السادس) ادخال حجر إسماعيل في الطواف
١٦١ ص
(٣٧٩)
(السابع) خروجه عن البيت و حجر إسماعيل
١٦١ ص
(٣٨٠)
(الثامن) ان يكون في حال طوافه بين الكعبة و مقام إبراهيم في جميع الجوانب
١٦١ ص
(٣٨١)
(التاسع) صلاة الطواف
١٦٢ ص
(٣٨٢)
(مندوباتها)
١٦٢ ص
(٣٨٣)
و أما احكامه ففيها مسائل
١٦٢ ص
(٣٨٤)
(المسألة 1) طواف الزيارة ركن في الحج بانواعه و العمرة بانواعها
١٦٢ ص
(٣٨٥)
(المسألة 2) يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
١٦٣ ص
(٣٨٦)
(المسألة 3) يجوز حتى مع الاختيار تاخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر مع الغد
١٦٣ ص
(٣٨٧)
(المسألة 4) لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف للمريض و خائفة الحيض و الشيخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العليل و نحوهم من ذوي الأعذار
١٦٣ ص
(٣٨٨)
(المسألة 5) من نقص من طوافه شوطا أو اقل أو ازيد
١٦٣ ص
(٣٨٩)
(المسألة 6) القران بين طوافين فما زاد بمعنى الجمع بينهما من دون فصل بالصلاة محرم في الفريضة و مبطل لهما
١٦٣ ص
(٣٩٠)
(المسألة 7) لا تجوز الزيادة على سبعة اشواط بقصد الجزئية
١٦٤ ص
(٣٩١)
(المسألة 8) من شك في عدد الاشواط نقيصة او زيادة أو في صحتها
١٦٤ ص
(٣٩٢)
(القبس الرابع) في السعي
١٦٤ ص
(٣٩٣)
(أما المقدمات)
١٦٤ ص
(٣٩٤)
و أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
١٦٤ ص
(٣٩٥)
فالواجب أربعة
١٦٤ ص
(٣٩٦)
(الأول) النية
١٦٤ ص
(٣٩٧)
(الثاني) البدأة بالصفا
١٦٤ ص
(٣٩٨)
(الثالث) الختم بالمروة
١٦٤ ص
(٣٩٩)
(الرابع) السعي سبعا بعد ذهابه شوطا و ايابه آخر
١٦٤ ص
(٤٠٠)
و المندوب
١٦٤ ص
(٤٠١)
و اما احكامه فامور
١٦٤ ص
(٤٠٢)
(الأول) السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا
١٦٥ ص
(٤٠٣)
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا لا سهوا
١٦٥ ص
(٤٠٤)
(الثالث) يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
١٦٥ ص
(٤٠٥)
(الرابع) لو ظن الإتمام فاحل و واقع أهله أو قلم الأظافر
١٦٥ ص
(٤٠٦)
(الخامس) لو شك بعد تيقن الفراغ في الزيادة أو النقصان
١٦٥ ص
(٤٠٧)
(القبس الخامس) في التقصير
١٦٥ ص
(٤٠٨)
المصباح الخامس في تفاصيل حج التمتع
١٦٦ ص
(٤٠٩)
(الاشراق الأول) في الاحرام
١٦٦ ص
(٤١٠)
(الاشراق الثاني) في الوقوف بعرفات
١٦٦ ص
(٤١١)
(أما المقدمات)
١٦٦ ص
(٤١٢)
(و أما الكيفية)
١٦٦ ص
(٤١٣)
و أما الأحكام ففيها مسائل
١٦٧ ص
(٤١٤)
(المسألة 1) الوقوف بعرفات ركن في الحج بانواعه
١٦٧ ص
(٤١٥)
(المسألة 2) من افاض من عرفات قبل الغروب
١٦٧ ص
(٤١٦)
(المسألة 3) من ترك الوقوف في المدة المذكورة رأسا عامدا عن علم و اختيار
١٦٧ ص
(٤١٧)
(المسألة 4) الوقت المذكور إنما هو للمختار
١٦٧ ص
(٤١٨)
(المسألة 5) لو فاته الوقوف الاختياري في عرفات و خشي طلوع الشمس لو رجع اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس
١٦٧ ص
(٤١٩)
(المسألة 6) لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس
١٦٨ ص
(٤٢٠)
(المسألة 7) لو لم يدرك عرفات نهارا أو ادركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس
١٦٨ ص
(٤٢١)
(الاشراق الثالث) في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤٢٢)
(أما مقدماته)
١٦٨ ص
(٤٢٣)
(و أما الكيفية)
١٦٨ ص
(٤٢٤)
(و أما الأحكام) ففيها مسائل
١٦٨ ص
(٤٢٥)
(المسألة 1) الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمدا
١٦٨ ص
(٤٢٦)
(المسألة 2) من وقف آنا ما ناويا ثمّ عرض له الجنون أو الإغماء
١٦٩ ص
(٤٢٧)
(المسألة 3) قد عرفت ان الوقوف بعرفات له وقت اختياري من زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروبها و وقت اضطراري
١٦٩ ص
(٤٢٨)
(المسألة 4) من فاته الحج سقط عنه افعاله
١٧٠ ص
(٤٢٩)
(الاشراق الرابع) في مناسك منى يوم العيد
١٧٠ ص
(٤٣٠)
اما الأول- و هو الرمي
١٧٠ ص
(٤٣١)
فالواجب فيه أمور
١٧٠ ص
(٤٣٢)
(و المندوب)
١٧٠ ص
(٤٣٣)
(و أما الثاني و هو الذبح)
١٧٠ ص
(٤٣٤)
(الجذوة الأولى) في هدى التمتع
١٧٠ ص
(٤٣٥)
(الأول) فيمن يجب عليه إنما يجب الهدي بالأصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنقلا
١٧١ ص
(٤٣٦)
(الثاني) في واجبات الذبح
١٧١ ص
(٤٣٧)
(الثالث) في مندوبات الذبح
١٧٢ ص
(٤٣٨)
(الخامس) في صفات الهدى
١٧٢ ص
(٤٣٩)
(السادس) في مصرفه
١٧٣ ص
(٤٤٠)
(السابع) في بدله
١٧٣ ص
(٤٤١)
(الجذوة الثانية) في هدي القران و ما يلحق به من النذر و الكفارة و نحوهما
١٧٣ ص
(٤٤٢)
(المقصد الأول) في هدي القران و فيه مسائل
١٧٣ ص
(٤٤٣)
(المسألة 1) لا يتعين الهدي من القارن للنحر و الذبح الا بعد عقد الاحرام به
١٧٣ ص
(٤٤٤)
(المسألة 2) انتاج الهدي ان حصل بعد تعين الهدي للذبح كان حكمه حكمه
١٧٣ ص
(٤٤٥)
(المسألة 3) لا يضمن هدي القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
١٧٤ ص
(٤٤٦)
(المسألة 4) يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة
١٧٤ ص
(٤٤٧)
(المقصد الثاني) في النذر و الكفارة و ما يلحق بهما
١٧٤ ص
(٤٤٨)
(المسألة 1) ما ذكر في هدى القران إنما هو مع عدم النذر
١٧٤ ص
(٤٤٩)
(المسألة 2) كل هدي مضمون فالاحوط عدم الانتفاع بشي ء منه
١٧٤ ص
(٤٥٠)
(المسألة 3) إذا عين في نذره مكانا للذبح أو النحر
١٧٤ ص
(٤٥١)
(المسألة 4) هدي الكفارة و الفداء و النذر صدقة
١٧٤ ص
(٤٥٢)
(الجذوة الثالثة) في الاضحية
١٧٤ ص
(٤٥٣)
(المبحث الأول) في حكمها
١٧٥ ص
(٤٥٤)
(المبحث الثاني) يصح التبرع بها عن الحي و الميت و الذكر و الأنثى و البالغ و غيره
١٧٥ ص
(٤٥٥)
(المبحث الثالث) الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
١٧٥ ص
(٤٥٦)
(المبحث الرابع) شرائط الهدي من الجنس و السن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
١٧٦ ص
(٤٥٧)
(المبحث الخامس) الاضحية كالهدي
١٧٦ ص
(٤٥٨)
(المبحث السادس) لا تجب بالأصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
١٧٦ ص
(٤٥٩)
(المبحث السابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالماثور
١٧٦ ص
(٤٦٠)
(المبحث الثامن) لو نذر الاضحية فصارت واجبة
١٧٦ ص
(٤٦١)
(المبحث التاسع) إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
١٧٧ ص
(٤٦٢)
(المبحث العاشر) إذا نذر الاضحية فلم يفعلها حتى انقضت ايامها
١٧٧ ص
(٤٦٣)
(الجذوة الرابعة) في العقيقة
١٧٧ ص
(٤٦٤)
(الأول) في حكمها
١٧٧ ص
(٤٦٥)
(الثاني) اصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
١٧٧ ص
(٤٦٦)
(الثالث) يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم
١٧٨ ص
(٤٦٧)
(الرابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
١٧٨ ص
(٤٦٨)
(الخامس) العقيقة ليست كالاضحية في استحباب اكل صاحبها منها و تثليثها
١٧٨ ص
(٤٦٩)
(السادس) لا تعطى العقيقة الا لاهل الولاية
١٧٨ ص
(٤٧٠)
(و أما الثالث) من مناسك منى فهو للرجال مخيرين بينه و بين التقصير و الحلق افضل
١٧٩ ص
(٤٧١)
و واجباته
١٧٩ ص
(٤٧٢)
(الأول) النية
١٧٩ ص
(٤٧٣)
(الثاني) الوقوع في منى يوم العيد
١٧٩ ص
(٤٧٤)
(الثالث) تقديمه على الطواف لو طاف قبله أعاد مطلقا
١٧٩ ص
(٤٧٥)
(الرابع) تاخيره عن الذبح
١٧٩ ص
(٤٧٦)
(و مندوباته)
١٧٩ ص
(٤٧٧)
(الاشراق الخامس) في باقي المناسك
١٧٩ ص
(٤٧٨)
(المقصد الأول) فيما يقع في مكة
١٧٩ ص
(٤٧٩)
(المقصد الثاني) فيما يقع عند العود إلى منى
١٨٠ ص
(٤٨٠)
اما المبيت
١٨٠ ص
(٤٨١)
(اما الرمي)
١٨٠ ص
(٤٨٢)
(و أما الخاتمة) ففيما يقع عند العود إلى مكة للوداع
١٨١ ص
(٤٨٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٢ ص
(٤٨٤)
الكتاب الثامن من كتب العبادات في الكفارات
١٨٢ ص
(٤٨٥)
المصباح الأول في اقسامه
١٨٢ ص
(٤٨٦)
المصباح الثاني في الاطعام و الكسوة و الصيام
١٨٣ ص
(٤٨٧)
المصباح الثالث في احكامها
١٨٣ ص
(٤٨٨)
(مسألة 1) الاتباع في الكفارة ثياب البدن و لا المسكن و لا الخادم ما لم تزد عن كفايته
١٨٤ ص
(٤٨٩)
(مسألة 2) يتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك ثمنها مع إمكان الابتياع
١٨٤ ص
(٤٩٠)
(مسألة 3) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكن من العتق لم يلزمه العود
١٨٤ ص
(٤٩١)
(مسألة 4) من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
١٨٤ ص
(٤٩٢)
(مسألة 5) يشترط في المكفر البلوغ و كمال العقل و الايمان و نية القربة و التعيين
١٨٤ ص
(٤٩٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٤ ص
(٤٩٤)
الكتاب التاسع في العتق
١٨٤ ص
(٤٩٥)
المصباح الأول في أسباب الرق و احكامه
١٨٤ ص
(٤٩٦)
(أما أسبابه)
١٨٤ ص
(٤٩٧)
(و أما احكامه) ففيها مسائل
١٨٥ ص
(٤٩٨)
(مسألة 1) العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه
١٨٥ ص
(٤٩٩)
(مسألة 2) ذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته
١٨٥ ص
(٥٠٠)
(مسألة 3) إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سينين و هو في ملكه استحب عتقه
١٨٥ ص
(٥٠١)
المصباح الثاني في أسباب إزالته
١٨٥ ص
(٥٠٢)
(القبس الأول) في العتق المنجز
١٨٥ ص
(٥٠٣)
(أما الصيغة)
١٨٥ ص
(٥٠٤)
و اما من يقع منه العتق
١٨٥ ص
(٥٠٥)
و اما من يقع عليه
١٨٥ ص
(٥٠٦)
و أما الأحكام ففيها مسائل
١٨٥ ص
(٥٠٧)
(مسألة 1) مال المعتق لمولاه
١٨٥ ص
(٥٠٨)
(مسألة 2) إذا اعتق ثلث عبيده منجزا
١٨٦ ص
(٥٠٩)
(مسألة 3) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٨٦ ص
(٥١٠)
(القبس الثاني) في التدبير
١٨٦ ص
(٥١١)
(القبس الثالث) في الكتابة
١٨٦ ص
(٥١٢)
(القبس الرابع) في الاستيلاد
١٨٨ ص
(٥١٣)
(القبس الخامس) في السراية و العوارض
١٨٨ ص
(٥١٤)
(أما السراية)
١٨٨ ص
(٥١٥)
(و أما العوارض)
١٨٨ ص
(٥١٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٨ ص
(٥١٧)
الكتاب العاشر
١٨٨ ص
(٥١٨)
(القبس الأول) في الوقف
١٨٩ ص
(٥١٩)
(اما الصيغة)
١٨٩ ص
(٥٢٠)
(و أما شرائط الوقف)
١٨٩ ص
(٥٢١)
(و أما شرائط الواقف)
١٨٩ ص
(٥٢٢)
(و اما شرائط الموقوف)
١٨٩ ص
(٥٢٣)
(و أما شرائط الموقوف عليه)
١٩٠ ص
(٥٢٤)
(و أما الاحكام) ففيها مسائل
١٩٠ ص
(٥٢٥)
(المسألة 1) إذا وقف على مصلحة فبطلت
١٩٠ ص
(٥٢٦)
(المسألة 2) إذا شرط تشريك من سيوجد مع الموجود صح
١٩٠ ص
(٥٢٧)
(المسألة 3) الموقوف إن كان عبدا أو حيوانا فنفقته على الموقوف عليه
١٩٠ ص
(٥٢٨)
(المسألة 4) إذا عمي العبد الموقوف أو جذم أو اقعد أو انعتق و
١٩٠ ص
(٥٢٩)
(المسألة 5) لو جنى الموقوف لم يبطل الوقف
١٩٠ ص
(٥٣٠)
(المسألة 6) الوقوف حسب ما يوقفها اهلها
١٩٠ ص
(٥٣١)
(المسألة 7) إذا اوقف في سبيل الله انصرف إلى القرب
١٩٠ ص
(٥٣٢)
(المسألة 8) إطلاق الوقف على متعدد يقتضي التسوية
١٩١ ص
(٥٣٣)
(المسألة 9) إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الإناث بالسوية
١٩١ ص
(٥٣٤)
(المسألة 10) إذا آجر البطن الأول الوقف حيث يكون لهم ذلك ثمّ انقرضوا
١٩١ ص
(٥٣٥)
(القبس الثاني) في التحبيس و ما يتبعه
١٩١ ص
(٥٣٦)
(اما شرائطها)
١٩١ ص
(٥٣٧)
(و أما احكامها)
١٩١ ص
(٥٣٨)
مسألتان
١٩٢ ص
(٥٣٩)
(الأولى) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه
١٩٢ ص
(٥٤٠)
(الثانية) إذا باع المالك الأصل لم تبطل هذه الأمور
١٩٢ ص
(٥٤١)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩٢ ص
(٥٤٢)
الكتاب الحادي عشر في الصدقة و يلحق بها الهبة
١٩٢ ص
(٥٤٣)
المصباح الأول في الصدقة
١٩٢ ص
(٥٤٤)
المصباح الثاني في الهبة
١٩٣ ص
(٥٤٥)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩٤ ص
(٥٤٦)
الكتاب الثاني عشر في النذر و العهد و اليمين
١٩٤ ص
(٥٤٧)
المصباح الأول في النذر
١٩٤ ص
(٥٤٨)
المصباح الثاني في العهد
١٩٥ ص
(٥٤٩)
المصباح الثالث في اليمين
١٩٦ ص
(٥٥٠)
(أما ما ينعقد به اليمين)
١٩٦ ص
(٥٥١)
(و أما الحالف)
١٩٦ ص
(٥٥٢)
(و أما متعلقه)
١٩٦ ص
(٥٥٣)
(و أما الأحكام)
١٩٧ ص
(٥٥٤)
(المسألة 1) اتباع اليمين بمشيئة الله تعالى
١٩٧ ص
(٥٥٥)
(المسألة 2) يحرم اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من حوله و قوته أو الأئمة عليهم السلام
١٩٧ ص
(٥٥٦)
(المسألة 3) الأيمان الصادقة كلها مكروهة
١٩٧ ص
(٥٥٧)
(المسألة 4) يجوز الحلف لتخليص نفسه أو تخليص مؤمن
١٩٧ ص
(٥٥٨)
(المسألة 5) الحنث الموجب للكفارة إنما يتحقق بالمخالفة اختيارا عن عمد و علم
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٩ - المصباح الخامس في إخراج الواجبات البدنية

الماليات سوى ان المال إذا لم يف بهما قدمت المالية و لم يحكم بتوزيعه عليهما مستنداً إلى ان البدنية كالمالية دين لله فيشملها إطلاق ما ورد ان دين الله أحق بالقضاء لكن صدق الدين عليها لا يخلو من تأمل‌[١] و المسألة محل أشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط و إذا كان عليه شي‌ء من الصلاة أو الصوم عن الغير لإيجاره نفسه على ذلك و كان عليه فوائت عن نفسه فان وفت التركة بهما فهو و إلا قدّم ما وجب للغير على ما وجب لنفسه لانه من قبيل دين الناس و هو أهم من دين الله و يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي التعيين الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي قصد من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك و إذا استأجر لفوائت الميت جماعة يحب ان يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب على الاحوط و لا يجوز للأجير ان يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر أو كانت الإجارة واقعة على تحصيل العمل اعم من المباشرة و التسبيب و حينئذ فلا يجوز ان يستأجر بأقل من المجعولة له الا ان يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا على الاحوط و لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام و ان كان ما فات من الميت كذلك و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و يشترط في الأجير ان يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح و الاحوط اشتراط عدالة الأجير و ان كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و ان لم يكن عادلا (تذييل) المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به صحيحا على مذهبه و ان كان فاسداً عندنا و أما ما لم يأت به أصلا أو أتى به فاسداً على مذهبه و مذهبا فيجب عليه قضاؤه و فيما أتى به صحيحا عندنا بحيث حصلت منه نية القربة فيه و كان فاسداً على مذهبه وجهان أقواهما العدم و بحكمه سائر فرق المسلمين حتى‌


[١] لا مجال للتأمل فان مثل الخمس و الزكاة و ان كان وجوبهما من الله تعالى و لكنها ليست حقا لله و لا دينا له بل هي ديون للفقراء و المستحقين فانحصر دين الله بالصلاة و الصوم و الحج و هو أحق بان يقضى و لازمه توزيع التركة لو قصرت عليها و على ديون الناس و ان كانت السيرة على خلافه