سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧ - (سابعها) أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
(ثالثها) أن لا يكون مقدما على قبر المعصوم و لا مساويا له
مع عدم الحائل و لا يكفي في الحائل الصندوق الشريف أو ثوبه أو الشبابيك التي عليه أما لو صلى في الرواق الشريف محاذيا للشبابيك المشرفة على الضريح المطهر مع تقدمه أو محاذاته للقبر المعظم فلا بأس و كذا مع التقدم أو المحاذاة لبعض الصندوق مع العلم بتأخره عن القبر.
(رابعها) ان لا يصلي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
و أما مع الاضطرار أو في النافلة و لو مع الاختيار فلا إشكال في الجواز لكن إذا صلى على سطحها فلا بد من تقديم شيء من فضائها يكون أمامه في جميع حالاته و يصلي قائما لا مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور أو مضطجعا كما قيل فانه ضعيف.
(خامسها) عدم تقدم المرأة على الرجل أو مساواته له في حال صلاتهما
فلو اقترنتا افتتاحاً كذلك أعادا و إلا أعاد اللاحق أما إذا كان أحدهما مصليا دون الآخر فلا بأس في الفريضة أو النافلة زوجا كان الرجل أم لا من المحارم أم لا بالغين أو قاصرين أو مختلفين بناء على ما هو الحق من صحة عبادة المميز و ان لم يكن بالغا مع الاختيار دون الاضطرار مع وحدة المكان دون المتعدد مع عدم الحائل المانع عن المشاهدة في جميع حالات الصلاة و عدم البعد بمقدار عشرة اذرع باليد من موقفها إلى جبهته في صورة التقدم و بين الموقفين في صورة المحاذاة و إلا فلا باس و الأقوى ان ذلك على نحو الكراهة لا على نحو اللزوم و تخص كلما بعد من الشبر إلى العشرة.
(سادسها) ألّا يكون مما يحرم البقاء فيه لخطر على النفس
كما في المسبعة أو تحت السقف المهدم و لا مما يحرم الوقوف عليه لمنافاته للاحترام كالوقوف على مكان قد كتب فيه القرآن الشريف أو أسماء الله سبحانه و تعالى و نحوهما.
(سابعها) أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
فلا تجوز في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب و لا في بيت ضيق لا يمكنه فيه الركوع و السجود على النحو المعتبر مع الاختيار و أما مع الاضطرار فيجوز و تجب مراعاة تلك الواجبات بقدر الإمكان.