سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦١ - (الثامن) ان يكون في حال طوافه بين الكعبة و مقام إبراهيم في جميع الجوانب
(الثالث) حلية اللباس
فلا يصح في الثوب المغصوب بل الاحوط ملاحظة جميع شرائط لباس المصلي فيه بل لا يصح أيضا على الدابة المغصوبة فضلا عما إذا كان تحيطه حراما.
(الرابع) ستر العورة للذكر و الأنثى
على نحو ما يجب في الصلاة.
(الخامس) الختان للرجل و الصبي
فلو طاف أو طيف به غير مختون بطل في طواف الزيارة أو طواف النساء فلا تحل النساء حتى للصبي بعد بلوغه إذا طيف به غير مختون ما لم يتداركه بنفسه أو بنائبه بعد اختتانه
و اما كيفيته
فواجباتها أمور:
(الأول) النية
على نحو ما تجب في غيره من العبادات فيعتبر فيا القربة و التعيين و يكفي لداعي إذا أراد الاخطار الموفق للاحتياط فليخطر في عمرة التمتع مثلا انه يطوف بالبيت سبعة اشواط لعمرة التمتع إلى حج الإسلام قربة إلى الله تعالى.
(الثاني) العدد
و هو سبعة اشواط بلا زيادة و لا نقصان.
(الثالث) الابتداء بالحجر في كل شوط
جاعلا له على يساره و تكفي المحاذاة العرفية.
(الرابع) الختم به كذلك.
(الخامس) جعل البيت على يساره
فلو جعله على يمينه أو استقبله أو استدبره عمدا أو سهوا اختيارا أو اضطرارا و لو بخطوة أعاد من موضع المخالفة نعم يكفي الصدق العرفي فلا يقدح الانحراف اليسير.
(السادس) ادخال حجر إسماعيل في الطواف
فلو طاف بينه و بين البيت أو دخل في حال الطواف في الحجر استأنف الشوط.
(السابع) خروجه عن البيت و حجر إسماعيل
و ما هو محسوب منهما كشاذروان البيت و حائط الحجر فلو مشى في اثناء طوافه عليهما بطل.
(الثامن) ان يكون في حال طوافه بين الكعبة و مقام إبراهيم في جميع الجوانب
بمعنى ان لا يتجاوز عن البيت بأزيد من المسافة التي بين البيت و المقام التي هي ست و