سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨ - (الثاني) أن يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا
(ثامنها) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
و أما مع عدم التعدي فلا بأس فيما عدا مسجد الجبهة و ان كان الاحوط طهارة الجميع خصوصا باقي المساجد.
(تاسعها) أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
كالصلاة في الزحام أو في معرض الريح الشديد أو المطر الشديد أو نحوهما على الاحوط أما مجرد احتمال عروض المبطل فغير قادح على الأقوى.
(عاشرها) ألّا يكون موضع السجود أعلى أو اسفل من موضع القدمين بأزيد من أربع اصابع مضمومات.
(المقباس الثاني) في مسجد الجبهة و يشترط فيه أمور.
(الأول) الطهارة من النجاسة مطلقا
و ان لم تكن متعدية إلى الثوب و البدن مع الاختيار و العلم و العمد فلو سجد على النجس اضطرارا أو جهلا أو غفلة أو نسيانا فلا بأس و إنما تعتبر الطهارة فيما يباشر الجبهة فلا بأس بنجاسة ما تحته و لو باطن المباشر لها و لو تردد النجس بين شيئين أو أشياء محصورة اجتنب الجميع و لو لم تكن محصورة جاز السجود على بعضها.
(الثاني) أن يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا
فلا يصح السجود على ما لم يكن من الأرض و لا نباتها كالشعر و الصوف و لا على ما خرج منها بالاستحالة كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير و الزفت و البلور و الزجاج و أما الخزف و الآجر و النورة و الجص و نحوها فالظاهر جواز السجود عليها قبل الطبخ و بعدها و ان كان الاحوط في حال الاختيار عدم السجود عليها بعد الطبخ أما الطين الارمني و نحوه فلا إشكال في جواز السجود عليه و كذا جميع الأحجار التي ليست من المعادن و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس فلا يصح على ما خرج عن اسم النبات و لو بالاستحالة كالرماد و الفحم و نحوهما و لا على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس و لو بالقوة القريبة فلا يصح على المخبوز و المطبوخ و لا على الحبوب المعتاد أكلها كالحنطة و الشعير و نحوهما و ان