سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٤ - و اما احكامه فامور
(المسألة ٧) لا تجوز الزيادة على سبعة اشواط بقصد الجزئية
فمن زاد عليها شوطا أو اقل أو ازيد فان كان عامدا بطل طوافه سواء كان في ابتداء النية أو في الأثناء أو بعد الاكمال و ان كان ساهيا لم يبطل و استحب اكماله سبعا ان كانت الزيادة شوطا أو ازيد و يصلي للاسبوع الأول قبل السعي و للثاني بعد و إن كانت اقل من شوط الغاها اما الزيادة لا بقصد الجزئية أو على نحو المقدمة العلمية فلا بأس بها.
(المسألة ٨) من شك في عدد الاشواط نقيصة او زيادة أو في صحتها
فان كان بعد الانصراف من المطاف أو بعد اعتقاد التمام و الصحة و ان لم ينصرف لم يلتفت و كذا إذا كان في آخر الشوط و كان شكه في الزيادة كما لو تردد بين السبع و الثمان اما لو كان في أثناء الشوط و شك كذلك لو دخل احتمال النقصان و لو كان في الآخر سواء تردد بين النقصان و التمام كالست و السبع أو دخل احتمال الزيادة أيضا كالست و السبع و الثمان فان كان في الفريضة استأنف و إن كان في النافلة فله البناء على الأقل.
(القبس الرابع) في السعي
و هو واجب في كل احرام مرة و النظر في مقدماته و كيفيته و احكامه
(أما المقدمات)
فيستحب فيه الطهارة و استلام الحجر حين إرادة الخروج إلى الصفا و الشرب من زمزم و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر و الخروج للسعي من باب الصفا و الصعود عليه و استقبال ركن الحجر بالتكبير و التهليل سبعا و الدعاء بالمأثور
و أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
فالواجب أربعة:
(الأول) النية
على نحو ما مر في الطواف.
(الثاني) البدأة بالصفا.
(الثالث) الختم بالمروة.
(الرابع) السعي سبعا بعد ذهابه شوطا و ايابه آخر
-
و المندوب
- المشي حال السعي و إن جاز الركوب و ان يكون على سكينة و وقار حتى يصل إلى المنارة فيهرول منها إلى زقاق العطارين و لو نسى الهرولة رجع القهقري و تدارك و الدعاء بالمأثور
و اما احكامه فامور: