سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٣ - (المسألة ٢) انتاج الهدي ان حصل بعد تعين الهدي للذبح كان حكمه حكمه
(السادس) في مصرفه
ربما يقال بوجوب الأكل منه بل و وجوب تقسيمه عليه و على الصدقة و الهدية و ان كان أحوط و لكن الأقوى خلافة فيجوز الصدقة به كله و اهداؤه كذلك نعم الأفضل أن يأكل هو و أهل بيته ثلثه و يهدي ثمنه و يتصدق بثلثه و يعتبر الفقر في مصرف الصدقة دون الهدية اما الايمان فالاحوط اعتباره فيهما و لو أخل بثلث الصدقة أو الهدية ضمنه و كذا لو اتلف الهدي بعد الذبح.
(السابع) في بدله
من فقد الهدي و وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه و يذبحه طول ذي الحجة و لو فقدهما صام ثلاثة أيام متوالية في الحج و لا يخل بالتوالي فصل العيد و أيام التشريق فلو ابتدأ بيوم التروية صام اليوم الثالث بعد أيام التشريق إذا كان بمنى و الا فيوم النفر و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و لو بعمرتها كما يجوز تأخيرها طول ذي الحجة و لا يجوز قبله و لا بعده فلو خرج قبل صومها تعين الهدي في القابل بمنى و سبعة إذا رجع إلى أهله و لا يشترط فيها التوالي و لو اقام بمكة انتظر اقل الامرين من وصوله إلى أهله أو مضى شهر و لو مات و لم يصم صام وليه عنه و لو صام الثلاثة ثمّ وجد الهدي لم يجب و إن كان افضل بخلاف ما لو وجده قبلها.
(الجذوة الثانية) في هدي القران و ما يلحق به من النذر و الكفارة و نحوهما
و فيها مقصدان
(المقصد الأول) في هدي القران و فيه مسائل:
(المسألة ١) لا يتعين الهدي من القارن للنحر و الذبح الا بعد عقد الاحرام به
فمتى اشعره أو قلده عاقدا به الاحرام أو مؤكدا به التلبية العاقدة فلا يجوز له ابداله و لا التصرف فيه بما ينافي ذلك أما قبل ذلك فيجوز و ان اشتراه واعد و ساقه لذلك اما التصرفات غير المنافية لذلك كركوبه و شرب لبنه إذا لم تضر به و بولده فتجوز مطلقا.
(المسألة ٢) انتاج الهدي ان حصل بعد تعين الهدي للذبح كان حكمه حكمه
و وجب ذبحه و إن كان موجودا قبل ذلك لم يجب ذبحه الا إذا عقد به الاحرام مع اصله اما صوف الهدي و شعره هو تابع له سواء كان موجودا حين الاشعار أو يجدد بعد ذلك فلا يجوز إزالته الا مع الإضرار به فيتصدق به على مساكين الحرم.