سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧ - (القبس الأول) في حقيقتها و الامارات المجعولة في تعيينها
القضاء و منه يعلم انعقاد نذر النافلة حتى مع التقييد بوقت الفريضة فضلا عما إذا أطلق في نذره.
(المسألة ٨) إذا أدرك من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفريضة
و لو بالطهارة الترابية مع تعذر المائية ثمّ طرأ قبل أدائها ما يمنع من صحتها كالجنون و الإغماء و الحيض وجب القضاء بعد زوال العذر المستوعب لباقي الوقت و إلا لم يجب و ان أدرك مقدار ركعة أو أزيد و هذا بخلاف ما لو حصل أحد تلك الأمور في أول الوقت و ارتفع في آخره فانه يكفى في الوجوب إدراك بعض القرض و لو مقدار أداء ركعة منه على الأصح فلو ترك قضى و هكذا إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت و قد أدرك ركعة أو أزيد و لو صلى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت بعد الفراغ منها أو في أثنائها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها على الأصح و ان كان الاحوط الإعادة و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل مقدار الطهارة و أربع ركعات في الحضر و ركعتين في السفر لزمته العصر و العشاء فان أدرك بعد مقدار الطهارة ما يسع خمسا في الحضر و ثلاثا قبل الغروب أو أربعا قبل انتصاف الليل في السفر لزمه الفرضان.
(المسألة ٩) إذا شك بعد خروج الوقت في انه صلى أم لا
لا يلتفت فقد دخل حائل و منه الشك في الظهر بعد خروج الوقت المشترك و دخول الوقت المختص بالعصر أما إذا شك فيها و هو في الوقت المشترك فالظاهر وجوب الإتيان بها حتى لو كان ذلك بعد الفراغ من العصر و لو كان في أثنائها عدل إلى الظهر و ان شك بعد الفراغ من الصلاة و بعد العلم بدخول الوقت في انه صلى في الوقت أو قبله يبني على الصحة أما لو كان حين الشك بذلك شاكا في دخول الوقت أيضا فلا ريب في وجوب الإتيان بعد العلم بدخوله.
المصباح الرابع في القبلة
و فيه قبسات.
(القبس الأول) في حقيقتها و الامارات المجعولة في تعيينها
القبلة هي المكان الذي وقع فيه البيت الشريف زاده الله شرفا من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة