سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٩ - (المقصد الأول) فيما يقع في مكة
لصاحبها و ينبغي ملاحظة الجيران فيها سواء قسمها لحماً أو أولم عليها
(و أما الثالث) من مناسك منى فهو للرجال مخيرين بينه و بين التقصير و الحلق افضل
و يتأكد للصرورة و الملبد و من لا شعر على رأسه يمر الموسى عليها استحبابا و يقصر من غيره وجوبا اما النساء فيتعين عليهن التقصير و يجزي المسمى و لو بقدر الانملة
و واجباته:
(الأول) النية
على ما مر.
(الثاني) الوقوع في منى يوم العيد
فلو رحل قبل ذلك رجع و أتى به فان تعذر أتى به حيث كان وجوبا و بعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
(الثالث) تقديمه على الطواف لو طاف قبله أعاد مطلقا
و كفر بشاة إن كان عامدا عن علم و اختيار و الا فلا شيء عليه.
(الرابع) تاخيره عن الذبح
فلو قدمه عليه اثم إن كان عن عمد و اختيار و لا إعادة و إن كان ناسيا أو جاهلا فلا اثم و لا إعادة
(و مندوباته)
استقبال القبلة حاله و الابتداء من الجانب الأيمن من مقدم الرأس و التسمية و الدعاء باللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة و الظاهر استحبابها للحلق مطلقا بمنى أم بغيرها ناسكا أم لا يختص الناسك بمنى باستحباب دفن شعره فيها بل في قسطاسه و إذا حلق أو قصر احل مما عدا الطيب و النساء و الصيد فإذا طاف طواف الزيادة و صلى ركعتيه و سعى حل له الطيب و إذا طاف طواف النساء و صلى ركعتيه حلت له النساء و اما الصيد فتبقى حرمته ما دام في الحرم و ان احل.
(الاشراق الخامس) في باقي المناسك
و هي بين ما يقع في مكة و ما يقع في العود إلى مكة للوداع فهنا مقصدان:
(المقصد الأول) فيما يقع في مكة
و هو طواف الحج و ركعتاه ثمّ السعي له ثمّ طواف النساء و ركعتاه و صفة ذلك كما و كيفما كما سبق و متى فرغ الحاج من مناسك يوم العيد مضى إلى مكة لأداء تلك الواجبات ليومه أو لغده على الأفضل بل الاحوط بل يكره التأخير عن ذلك حتى لغير المتمتع و إن كانت الكراهة فيه اخف لكن