سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣ - (الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان
آخرها فانه وتر و يستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي عليه السلام و ان كانت خارجة عن فصولهما.
(القبس الثاني) في أحكامها
يستحب الاذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات الخمس مطلقا أداء و قضاء جماعة و أفرادا حضراً و سفراً للرجال و النساء بل لا يترك الاحتياط بالإقامة للرجال في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت و ما عدا الخمس لا أذان و لا إقامة فيها سواء كانت واجبة أو مندوبة نعم يستحب الاذان في أذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى و في اذن من ترك اللحم أربعين يوما بل كل من ساء خلقه و كذا الدابة إذا اساء خلقها و يستحب الاذان للاعلام و لا يشترط فيه ما يشترط في اذان الصلاة من قصد القربة و الاتصال بالصلاة بل لا يعتبر فيه دخول الوقت بل يكفي الإشراف عليه و لا يجوز تأخيره عن أول الوقت بخلاف أذان الصلاة فانه متصل بها و لو في آخر الوقت.
(القبس الثالث) في شرائطهما
و يشترط فيهما أمور:
(الأول) النية في غير آذان الاعلام ابتداء و استدامة
كغيرهما من العبادات فيعتبر بعد القربة تعيين الفرض مع الاشتراك.
(الثاني) العقل دون البلوغ
فيجزيان من المميز في الموارد التي يجزيان فيهما من البالغ.
(الثالث) الإسلام بل الإيمان.
(الرابع) الترتيب بينهما بتقديم الآذان و بين فصولهما
فمن قدم الإقامة أو قدم بعض الفصول على بعض و لو نسيانا أعاد.
(الخامس) الموالاة بينهما و بين فصولهما و بين الصلاة
على نحو لا يحصل فصل طويل موجب لمحو الصورة.
(السادس) الإتيان بهما على العربية
فلو ألحن ابطل.
(السابع) دخول الوقت في غير آذان الاعلام.
(الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان.