سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
التتمة المقصد الاول
١ ص
(٣)
الكتاب الثاني من كتب العبادات كتاب الصلاة
١ ص
(٤)
المطلب الأول في الصلاة اليومية
١ ص
(٥)
مشكاة في المقدمات
٣ ص
(٦)
المصباح الأول في عدد فرائضها و نوافلها
٣ ص
(٧)
المصباح الثاني في مواقيتها
٣ ص
(٨)
المصباح الثالث في أحكام المواقيت
٥ ص
(٩)
(المسألة 1) وقت الاختصاص إنما يترتب عليه عدم صحة خصوص الشريكة فيه إذا لم تؤد صاحبه الوقت بوجه صحيح
٥ ص
(١٠)
(المسألة 2) يجب الترتيب بين الظهرين و العشاءين
٥ ص
(١١)
(المسألة 3) المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى و ما يأتي
٦ ص
(١٢)
(المسألة 4) لا يدخل في الفريضة إلا بعد العلم بدخول وقتها أو ما قام مقامه شرعا كالبينة
٦ ص
(١٣)
(المسألة 5) لو دخل في الصلاة على الوجه الصحيح و لو بالتعويل على الامارات الشرعية فانكشف خطؤه
٦ ص
(١٤)
(المسألة 6) من أدرك من آخر الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله في الأجزاء
٦ ص
(١٥)
(المسألة 7) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة قبل أدائها ما لم تتضيق
٦ ص
(١٦)
(المسألة 8) إذا أدرك من أول الوقت بمقدار أداء تمام الفريضة
٧ ص
(١٧)
(المسألة 9) إذا شك بعد خروج الوقت في انه صلى أم لا
٧ ص
(١٨)
المصباح الرابع في القبلة
٧ ص
(١٩)
(القبس الأول) في حقيقتها و الامارات المجعولة في تعيينها
٧ ص
(٢٠)
(القبس الثاني) فيما يستقبل له يجب الاستقبال في الصلاة اليومية أداء و قضاء و ركعاتها الاحتياطية و أجزائها المنسية
٩ ص
(٢١)
(القبس الثالث) في أحكام الخلل في القبلة
٩ ص
(٢٢)
المصباح الخامس في الستر و الساتر
١٠ ص
(٢٣)
(القبس الأول) في الستر يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة الواجبة و المستحبة و توابعها
١٠ ص
(٢٤)
(القبس الثاني) في الساتر
١٠ ص
(٢٥)
(الأول) الطهارة
١٠ ص
(٢٦)
(الثاني) الإباحة
١٠ ص
(٢٧)
(الثالث) ان لا يكون من أجزاء الميتة كالجلد و نحوه
١١ ص
(٢٨)
(الرابع) ان لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا أو عرضا
١١ ص
(٢٩)
(الخامس) أن لا يكون حريرا محضاً أو ما بحكمه
١٢ ص
(٣٠)
(السادس) أن لا يكون ذهبا أو مذهبا بتمويه أو طلي أو نحوهما
١٢ ص
(٣١)
(القبس الثالث) في اللواحق و بيانها في طي مسائل
١٣ ص
(٣٢)
(المسألة 1) يجب ستر العورة في حال الصلاة من جميع الجوانب
١٣ ص
(٣٣)
(المسألة 2) الستر الواجب في الصلاة لا يجزي فيه حتى في حال الاضطرار ستر القبل بيديه أو يد زوجته أو أمته أو الدبر بأليتيه
١٣ ص
(٣٤)
(المسألة 3) يجب تحصيل الساتر الذي تسوغ به الصلاة
١٤ ص
(٣٥)
(المسألة 4) إذا لم يتمكن من تحصيل الساتر السائغ و تمكن من غيره
١٤ ص
(٣٦)
(المسألة 5) إذا لم يجد المصلي ساترا سائغا حتى ورق الأشجار و الحشيش
١٤ ص
(٣٧)
(القبس الرابع) في مستحباته و مكروهاته
١٥ ص
(٣٨)
المصباح السادس في المكان
١٥ ص
(٣٩)
(المقباس الأول) في شرائطه
١٥ ص
(٤٠)
(أحدها) الإباحة
١٥ ص
(٤١)
(ثانيها) الاستقرار
١٦ ص
(٤٢)
(ثالثها) أن لا يكون مقدما على قبر المعصوم و لا مساويا له
١٧ ص
(٤٣)
(رابعها) ان لا يصلي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
١٧ ص
(٤٤)
(خامسها) عدم تقدم المرأة على الرجل أو مساواته له في حال صلاتهما
١٧ ص
(٤٥)
(سادسها) ألّا يكون مما يحرم البقاء فيه لخطر على النفس
١٧ ص
(٤٦)
(سابعها) أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي
١٧ ص
(٤٧)
(ثامنها) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
١٨ ص
(٤٨)
(تاسعها) أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام
١٨ ص
(٤٩)
(عاشرها) ألّا يكون موضع السجود أعلى أو اسفل من موضع القدمين بأزيد من أربع اصابع مضمومات
١٨ ص
(٥٠)
(المقباس الثاني) في مسجد الجبهة و يشترط فيه أمور
١٨ ص
(٥١)
(الأول) الطهارة من النجاسة مطلقا
١٨ ص
(٥٢)
(الثاني) أن يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا
١٨ ص
(٥٣)
(الثالث) أن يكون ما يمكن تمكين عليه
٢٠ ص
(٥٤)
(المقباس الثالث) في مكروهات المكان تكره الصلاة في داخل الحمام
٢٠ ص
(٥٥)
(المقباس الرابع) في المساجد و أحكامها
٢١ ص
(٥٦)
المصباح السابع في الأذان و الإقامة
٢٢ ص
(٥٧)
(القبس الأول) في فصولهما
٢٢ ص
(٥٨)
(القبس الثاني) في أحكامها
٢٣ ص
(٥٩)
(القبس الثالث) في شرائطهما
٢٣ ص
(٦٠)
(الأول) النية في غير آذان الاعلام ابتداء و استدامة
٢٣ ص
(٦١)
(الثاني) العقل دون البلوغ
٢٣ ص
(٦٢)
(الثالث) الإسلام بل الإيمان
٢٣ ص
(٦٣)
(الرابع) الترتيب بينهما بتقديم الآذان و بين فصولهما
٢٣ ص
(٦٤)
(الخامس) الموالاة بينهما و بين فصولهما و بين الصلاة
٢٣ ص
(٦٥)
(السادس) الإتيان بهما على العربية
٢٣ ص
(٦٦)
(السابع) دخول الوقت في غير آذان الاعلام
٢٣ ص
(٦٧)
(الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان
٢٣ ص
(٦٨)
(القبس الرابع) فيما يستحب فيهما
٢٤ ص
(٦٩)
(القبس الخامس) في موارد سقوطهما
٢٤ ص
(٧٠)
(الأول) إتيان البعض في الجماعة المنعقدة منا
٢٤ ص
(٧١)
(الثاني) السماع أو الاستماع لهما
٢٤ ص
(٧٢)
(الثالث) الحكاية لهما
٢٤ ص
(٧٣)
مشكاة في واجبات الصلاة
٢٥ ص
(٧٤)
المصباح الأول في النية
٢٥ ص
(٧٥)
المصباح الثاني في تكبيرة الاحرام
٢٦ ص
(٧٦)
المصباح الثالث في القيام
٢٧ ص
(٧٧)
المصباح الرابع في القراءة
٢٩ ص
(٧٨)
(القبس الأول) فيما يجب في الركعتين الاوليين
٢٩ ص
(٧٩)
(القبس الثاني) فيما يجب في الاخيرتين من الرباعيات بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الاربع
٣٠ ص
(٨٠)
(القبس الثالث) في الشرائط
٣١ ص
(٨١)
(الأول) الجهر و الاخفات
٣١ ص
(٨٢)
(الثاني) صحة القراءة
٣٢ ص
(٨٣)
(الثالث) الترتيب بين الفاتحة و السورة
٣٣ ص
(٨٤)
(الرابع) المولاة بين الفاتحة و السورة
٣٣ ص
(٨٥)
(القبس الرابع) في مستحباتها
٣٣ ص
(٨٦)
المصباح الخامس في الركوع
٣٣ ص
(٨٧)
(الأول) الانحناء المتعارف مستقلا من غير اعتماد
٣٣ ص
(٨٨)
(الثاني) أن يكون ركوع القائم عن اعتدال قيامي و ركوع الجالس عن اعتدال جلوسي
٣٤ ص
(٨٩)
(الثالث) الذكر
٣٤ ص
(٩٠)
(الرابع) الطمأنينة فيه
٣٥ ص
(٩١)
(الخامس) رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٣٥ ص
(٩٢)
(السادس) الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
٣٥ ص
(٩٣)
(السابع) وضع اليدين على الركبتين على الاحوط
٣٥ ص
(٩٤)
المصباح السادس في السجود
٣٥ ص
(٩٥)
(القبس الأول) في واجباته
٣٥ ص
(٩٦)
(القبس الثاني) في مستحباته
٣٨ ص
(٩٧)
(القبس الثالث) في سجدتي الشكر و التلاوة
٣٨ ص
(٩٨)
المصباح السابع في التشهد
٣٩ ص
(٩٩)
و يجب فيه أمور
٤٠ ص
(١٠٠)
(الأول) الشهادتان و الصلاة على النبي و آله صلّى الله عليه و آله و سلّم
٤٠ ص
(١٠١)
(الثاني) الجلوس حاله بقدره
٤٠ ص
(١٠٢)
(الثالث) الطمأنينة حال الجلوس
٤٠ ص
(١٠٣)
(الرابع) الموالاة بين الفقرات
٤٠ ص
(١٠٤)
و يستحب فيه أمور
٤٠ ص
(١٠٥)
(الأول) أن يزيد في الذكر على الذكر الواجب
٤٠ ص
(١٠٦)
(الثاني) أن يدعو بعد الصلاة على النبي و آله بقبول شفاعته و رفع درجته حتى في التشهد الأخير
٤٠ ص
(١٠٧)
الثالث التورك
٤٠ ص
(١٠٨)
(الرابع) النظر إلى حجره
٤٠ ص
(١٠٩)
المصباح الثامن في التسليم
٤٠ ص
(١١٠)
المصباح التاسع في الترتيب
٤١ ص
(١١١)
المصباح العاشر في الموالاة
٤٢ ص
(١١٢)
المصباح الحادي عشر في مسنوناتها
٤٢ ص
(١١٣)
(تذييل)
٤٤ ص
(١١٤)
مشكاة في قواطع الصلاة
٤٤ ص
(١١٥)
(الأول) الحدث الأصغر أو الأكبر
٤٤ ص
(١١٦)
(الثاني) تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو اليمين أو اليسار
٤٤ ص
(١١٧)
(الثالث) التكفير
٤٥ ص
(١١٨)
(الرابع) تعمد الكلام
٤٥ ص
(١١٩)
(الخامس) تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير تقية
٤٧ ص
(١٢٠)
(السادس) تعمد القهقهة و لو اضطراراً
٤٨ ص
(١٢١)
(السابع) البكاء لشي ء من أمور الدنيا
٤٨ ص
(١٢٢)
(الثامن و التاسع) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا عمدا أو سهواً
٤٨ ص
(١٢٣)
(العاشر) كل فعل ماح لصورتها عرفاً
٤٨ ص
(١٢٤)
مشكاة في صلاة الآيات
٤٩ ص
(١٢٥)
المصباح الأول في سببها و وقتها
٤٩ ص
(١٢٦)
المصباح الثاني في كيفيتهما
٥٠ ص
(١٢٧)
المصباح الثالث في احكامه
٥١ ص
(١٢٨)
مشكاة في أحكام الخلل الواقع في الصلاة
٥٢ ص
(١٢٩)
المصباح الأول في العمد
٥٢ ص
(١٣٠)
المصباح الثاني في السهو
٥٣ ص
(١٣١)
المصباح الثالث في الشك
٥٦ ص
(١٣٢)
و فيه مسائل
٥٦ ص
(١٣٣)
(المسألة 1) من شك انه صلى أم لا
٥٦ ص
(١٣٤)
(المسألة 2) من شك بعد الفراغ من صلاته في شي ء منها
٥٦ ص
(١٣٥)
(المسألة 3) لا عبرة بشك من كثر شكه
٥٦ ص
(١٣٦)
(المسألة 4) لا عبرة بالشك في ركعات صلاة الاحتياط
٥٦ ص
(١٣٧)
(المسألة 5) لا تبطل النافلة بالذات
٥٧ ص
(١٣٨)
(المسألة 6) من شك في شي ء من أفعال الصلاة
٥٧ ص
(١٣٩)
(المسألة 7) من شك في عدد ركعات الفريضة
٥٨ ص
(١٤٠)
(المسألة 1) من شك بين الاثنين و الثلاث بعد أن أحرز الاثنين
٥٨ ص
(١٤١)
(المسألة 2) من شك بين الثلاث و الاربع
٥٨ ص
(١٤٢)
(المسألة 3) من شك بين الاثنين و الأربع رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٣)
(المسألة 4) من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٤)
(المسألة 5) من شك بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد إكمال الذكر الواجب فيها
٥٨ ص
(١٤٥)
(المسألة 6) من شك بين الثلاث و الخمس
٥٩ ص
(١٤٦)
(المسألة 7) من شك بين الثلاث و الأربع و الخمس
٥٩ ص
(١٤٧)
(المسألة 8) من شك بين الخمس و الست حال القيام قبل الركوع
٥٩ ص
(١٤٨)
(قبسات)
٦٢ ص
(١٤٩)
(الأولى) المراد بالشك في جميع ما سمعت تساوي الطرفين
٦٢ ص
(١٥٠)
(الثانية) ركعات الاحتياط واجبة
٦٢ ص
(١٥١)
(الثالثة) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط
٦٢ ص
(١٥٢)
(الرابعة) قد عرفت انه لا يقضى من الأجزاء المنسية في السجود غير السجود و التشهد و ابعاضه
٦٣ ص
(١٥٣)
مصباح في سجدتي السهو
٦٣ ص
(١٥٤)
(القبس الأول) تجب سجدتا السهو للكلام ساهيا
٦٣ ص
(١٥٥)
(القبس الثاني) الظاهر إن وجوبهما على الاستقلال
٦٣ ص
(١٥٦)
(القبس الثالث) تجب فيهما النية لأول مقارن مسمى السجود
٦٤ ص
(١٥٧)
مشكاة في قضاء الصلوات
٦٤ ص
(١٥٨)
المصباح الأول في قضاء اليومية الفائتة
٦٤ ص
(١٥٩)
المصباح الثاني في الترتيب
٦٦ ص
(١٦٠)
المصباح الثالث في قضاء الولي
٦٧ ص
(١٦١)
المصباح الرابع في الاستئجار للصلاة
٦٧ ص
(١٦٢)
المصباح الخامس في إخراج الواجبات البدنية
٦٨ ص
(١٦٣)
مشكاة في الجماعة
٧٠ ص
(١٦٤)
و يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور
٧٢ ص
(١٦٥)
(أحدها) أن لا يكون ابتداء و استدامة بين الإمام و المأموم إذا كان رجلا حائل يمنع عن مشاهدته
٧٢ ص
(١٦٦)
(الثاني) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتداً به دفعياً
٧٣ ص
(١٦٧)
(الثالث) أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
٧٣ ص
(١٦٨)
(الرابع) أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٧٣ ص
(١٦٩)
مشكاة في صلاة المسافر
٧٨ ص
(١٧٠)
و فيها مصابيح
٧٨ ص
(١٧١)
المصباح الأول في شروط التقصير
٧٨ ص
(١٧٢)
(الأول) أن يكون سفره
٧٨ ص
(١٧٣)
(الثاني) قصد المسافة و العزم على قطعها ابتداء و استدامة
٧٩ ص
(١٧٤)
(الثالث) أن لا يكون قاصداً في أول سيره أو في أثنائه إقامة العشرة أو المرور بالوطن قبل تمام المسافة و لا مترددا في ذلك
٨٠ ص
(١٧٥)
(الرابع) أن يكون السفر سائغا
٨٠ ص
(١٧٦)
(الخامس) أن لا يكون ممن بيته معه
٨١ ص
(١٧٧)
(السادس) أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و الساعي و الراعي و نحوهم ممن عمله ذلك
٨١ ص
(١٧٨)
(السابع) الوصول إلى حد الترخص
٨١ ص
(١٧٩)
المصباح الثاني في قواطع السفر
٨٢ ص
(١٨٠)
(أحدها) الوطن
٨٢ ص
(١٨١)
(الثاني) العزم على إقامة عشرة أيام فصاعداً متوالية بلياليها المتوسطة
٨٢ ص
(١٨٢)
(الثالث) المتردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
٨٣ ص
(١٨٣)
المصباح الثالث في أحكام المسافر
٨٣ ص
(١٨٤)
تتمة تشتمل على فروع تتعلق بصلاة المسافر
٨٥ ص
(١٨٥)
1 المدار في قطع المسافة على الضرب في الأرض أو على الماء مستقيما ذهابا و إيابا
٨٥ ص
(١٨٦)
2 ان المستفاد من التأمل في مجموع أدلة القصر و التمام انهما منوطان بالسفر و الحضر
٨٥ ص
(١٨٧)
خاتمة كتاب الصلاة
٨٧ ص
(١٨٨)
الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
٩٠ ص
(١٨٩)
المشكاة الأولى في زكاة المال
٩١ ص
(١٩٠)
المصباح الأول فيمن تجب عليه
٩١ ص
(١٩١)
(الأول) البلوغ
٩١ ص
(١٩٢)
(الثاني) العقل
٩١ ص
(١٩٣)
(الثالث) الحرية
٩١ ص
(١٩٤)
(الرابع) الملك
٩١ ص
(١٩٥)
(الخامس) تمام التمكن من التصرف
٩٢ ص
(١٩٦)
المصباح الثاني فيما تجب فيه
٩٣ ص
(١٩٧)
(القبس الأول) في زكاة الأنعام
٩٣ ص
(١٩٨)
(القبس الثاني) في زكاة النقدين
٩٨ ص
(١٩٩)
(القبس الثالث) في زكاة الغلاة
٩٩ ص
(٢٠٠)
(المسألة 1) يعتبر في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى الشروط العامة- أمران
٩٩ ص
(٢٠١)
(المسألة 2) وقت تعلق الزكاة في الحنطة و الشعير صدق الاسم
١٠٠ ص
(٢٠٢)
(المسألة 3) لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
١٠١ ص
(٢٠٣)
(المسألة 4) كلما سقي سيحا أو بعلا و هو كل ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر
١٠٢ ص
(٢٠٤)
(المسألة 5) المراد بالمئونة كلما يحتاج إليه الزرع و الشجر
١٠٢ ص
(٢٠٥)
(المسألة 6) الزكاة متعلقة بالعين لا في الذمة
١٠٢ ص
(٢٠٦)
(المسألة 7) لا يجزي اخذ الرطب عن زكاة التمر فريضة
١٠٣ ص
(٢٠٧)
(المسألة 8) حكم ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة
١٠٣ ص
(٢٠٨)
المصباح الثالث فيمن تصرف إليه
١٠٤ ص
(٢٠٩)
(الأول) الفقراء (الثاني) المساكين
١٠٤ ص
(٢١٠)
(الثالث) العاملون عليها
١٠٦ ص
(٢١١)
(الرابع) المؤلفة قلوبهم
١٠٦ ص
(٢١٢)
(الخامس) الرقاب
١٠٦ ص
(٢١٣)
(السادس) الغارمون
١٠٧ ص
(٢١٤)
(السابع) أبناء السبيل
١٠٧ ص
(٢١٥)
(الثامن) سبيل الله
١٠٧ ص
(٢١٦)
المصباح الرابع في أوصاف المستحقين
١٠٧ ص
(٢١٧)
(الأول) الإيمان
١٠٧ ص
(٢١٨)
(الثاني) العدالة
١٠٨ ص
(٢١٩)
(الثالث) ان لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
١٠٨ ص
(٢٢٠)
(الرابع) ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
١٠٩ ص
(٢٢١)
المصباح الخامس في أحكامها
١٠٩ ص
(٢٢٢)
(المسألة 1) لصاحب المال ولاية العزل و التعيين و الإبدال بالقيمة
١٠٩ ص
(٢٢٣)
(المسألة 2) تجب النية في الزكاة كسائر العبادات
١٠٩ ص
(٢٢٤)
(المسألة 3) لا يجب البسط في الزكاة على أشخاص المستحقين
١١٠ ص
(٢٢٥)
(المسألة 4) لو لم يوجد المستحق استحب عزلها
١١٠ ص
(٢٢٦)
(المسألة 5) ولاء العبد المبتاع بمال الزكاة الذي لا وارث له لأرباب الزكاة
١١٠ ص
(٢٢٧)
(المسألة 6) إذا عزل المالك الزكاة كانت عنده أمانة
١١٠ ص
(٢٢٨)
(المسألة 7) أجرة الكيال و الوزان و آلات الكيل و الوزن ان احتيج إليها على المالك
١١٠ ص
(٢٢٩)
المشكاة الثانية في زكاة الأبدان
١١٠ ص
(٢٣٠)
المصباح الأول فيمن تجب عليه
١١٠ ص
(٢٣١)
(الأول) التكليف
١١٠ ص
(٢٣٢)
(الثانية) عدم الإغماء
١١١ ص
(٢٣٣)
(الثالث) الحرية
١١١ ص
(٢٣٤)
(الرابع) الغنى
١١١ ص
(٢٣٥)
المصباح الثاني فيمن تجب عليه
١١١ ص
(٢٣٦)
المصباح الثالث في جنسها
١١٢ ص
(٢٣٧)
المصباح الرابع في قدرها
١١٢ ص
(٢٣٨)
المصباح الخامس في زمانها و مكانها
١١٣ ص
(٢٣٩)
المصباح السادس فيمن تصرف عليه
١١٣ ص
(٢٤٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١١٤ ص
(٢٤١)
الكتاب الرابع من كتب العبادات كتاب الخمس
١١٤ ص
(٢٤٢)
المصباح الأول فيما يجب فيه الخمس
١١٤ ص
(٢٤٣)
(الأول) غنائم دار الحرب إذا كان الحرب باذن الإمام
١١٤ ص
(٢٤٤)
(الثاني) المعادن
١١٤ ص
(٢٤٥)
(الثالث) الكنز المذخور في ارض أو جبل أو جدار أو شجر أو غيرها
١١٥ ص
(٢٤٦)
(الرابع) الغوص
١١٦ ص
(٢٤٧)
(الخامس) الحلال المختلط بالحرام
١١٦ ص
(٢٤٨)
(السادس) الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي بالبيع أو بالصلح أو بغيرهما
١١٧ ص
(٢٤٩)
(السابع) ارباح المكاسب و فيه مسائل
١١٧ ص
(٢٥٠)
(المسألة 1) يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
١١٧ ص
(٢٥١)
(المسألة 2) المراد بالمئونة التي يتعلق الخمس بما يفضل عنها
١١٨ ص
(٢٥٢)
(المسألة 3) مبدأ السنة من حين التكسب في المكتسب و من حين حصول الفائدة في غيره
١١٩ ص
(٢٥٣)
(المسألة 4) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه
١١٩ ص
(٢٥٤)
(المسألة 5) لا يعتبر الحول في الخمس
١١٩ ص
(٢٥٥)
(المسألة 6) الخمس يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين
١١٩ ص
(٢٥٦)
(المسألة 7) الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم
١١٩ ص
(٢٥٧)
المصباح الثاني في مصرفه و متولي صرفه و كيفية قسمته
١١٩ ص
(٢٥٨)
(المسألة 1) يقسم الخمس
١٢٠ ص
(٢٥٩)
(المسألة 2) يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى هاشم بالاب
١٢١ ص
(٢٦٠)
(المسألة 3) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في الأصناف الثلاثة
١٢١ ص
(٢٦١)
(المسألة 4) لا يجب في النصف الراجع إلى الأصناف الثلاثة توزيعه عليهم
١٢١ ص
(٢٦٢)
(المسألة 5) لا يجوز للمستحق ان يأخذ الخمس و يرده على المالك
١٢١ ص
(٢٦٣)
(المسألة 6) حكم الدفع إلى من تجب نفقته و التأخير و النقل و الضمان بذلك و احتساب الدين و تعلقه بالعين لا في الذمة
١٢١ ص
(٢٦٤)
(المسألة 7) إذا انتقل إلينا مال فيه الخمس أو كان كله للامام لكونه من الانفال ممن لا يعتقد ذلك كالمخالفين و الكافرين
١٢٢ ص
(٢٦٥)
المصباح الثالث في الانفال
١٢٣ ص
(٢٦٦)
(تذييل) قد شاع في هذه الأيام الإشكال في وجوب الخمس في الانعام و غيرها من الحيوانات
١٢٣ ص
(٢٦٧)
ثمّ ينبغي التنبيه على أمور
١٢٤ ص
(٢٦٨)
الأول إن ما يحصل من تلك الحيوانات من النماء في ملكه إذا كن منفصلا كالنتاج و الصوف و الألبان و الادهان و نحوها لا إشكال في وجوب الخمس فيه
١٢٥ ص
(٢٦٩)
الثاني إن ما يحصل فيها من النماء المتصل كزيادة القيمة السوقية أو زيادتها من جهة السمن أو الكبر أو نحو ذلك كذلك
١٢٥ ص
(٢٧٠)
الثالث انه لو كان فيها خمس قد استقر ثمّ حصل فيها نماء متصل أو منفصل فخمس ذلك النماء
١٢٥ ص
(٢٧١)
الرابع لا يخفى انه إنما يجب الخمس في تلك الصور بعد حصول الشرط المشترط في وجوب الخمس
١٢٥ ص
(٢٧٢)
الخامس انه لو كان محتاجا إلى فرس لركوبه أو بعض الحيوانات لنقل أسبابه فيمن كان معتادا على الحل و الارتحال
١٢٥ ص
(٢٧٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٢٦ ص
(٢٧٤)
الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٢٧٥)
المصباح الأول في حقيقته و نيته
١٢٦ ص
(٢٧٦)
المصباح الثاني فيما يمسك عنه
١٢٩ ص
(٢٧٧)
و هو أمور
١٢٩ ص
(٢٧٨)
(الأول و الثاني) الأكل و الشرب
١٢٩ ص
(٢٧٩)
(الثالث) تعمد القي ء دون ما سبقه قهرا
١٣٠ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الحقنة بالمائع
١٣٠ ص
(٢٨١)
(الخامس) تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
١٣٠ ص
(٢٨٢)
(السادس) رمس الرأس في الماء
١٣١ ص
(٢٨٣)
(السابع) الجماع مع العمد
١٣١ ص
(٢٨٤)
(الثامن) إنزال المني عمدا
١٣١ ص
(٢٨٥)
(التاسع) تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير ضرورة في رمضان و قضائه
١٣٢ ص
(٢٨٦)
(المسألة 1) من احدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
١٣٢ ص
(٢٨٧)
(المسألة 2) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع في مقدماته المستحبة فبان الخلاف
١٣٢ ص
(٢٨٨)
(المسألة 3) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
١٣٣ ص
(٢٨٩)
(المسألة 4) من استيقظ بعد الصبح محتلما
١٣٣ ص
(٢٩٠)
(المسألة 5) في حكم نوم الجنب ليلا في رمضان قبل الغسل من حيث التكليف و الوضع
١٣٣ ص
(٢٩١)
(المسألة 6) حدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة في البطلان
١٣٤ ص
(٢٩٢)
(تذييل) فيه مسألتان
١٣٤ ص
(٢٩٣)
(المسألة 1) كلما سلف من مبطلات الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي تقدم الكلام فيه إنما يبطل إذا وقع عمدا
١٣٤ ص
(٢٩٤)
(المسألة 2) يكره للصائم مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة
١٣٥ ص
(٢٩٥)
المصباح الثالث فيما يترتب على ذلك
١٣٥ ص
(٢٩٦)
(القبس الأول) فيما يوجب القضاء و الكفارة
١٣٥ ص
(٢٩٧)
(المسألة 1) المفطرات المذكورة حتى الاحتقان و الارتماس و القي ء و الكذب على الله و الرسول
١٣٥ ص
(٢٩٨)
(المسألة 2) لا تجب الكفارة الا في أربعة أقسام من الصوم
١٣٦ ص
(٢٩٩)
(الأول) صوم رمضان
١٣٦ ص
(٣٠٠)
(الثاني) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال
١٣٦ ص
(٣٠١)
(الثالث) صوم النذر المعين
١٣٧ ص
(٣٠٢)
(الرابع) صوم الاعتكاف
١٣٧ ص
(٣٠٣)
(المسألة 3) لا تتكرر الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد
١٣٧ ص
(٣٠٤)
(المسألة 4) إذا وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة في رمضان و هما صائمان مكرها لها
١٣٧ ص
(٣٠٥)
(المسألة 5) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة رمضان
١٣٧ ص
(٣٠٦)
(المسألة 6) من كان عليه كفارة فلم يؤدها حتى مضت عليه سنون
١٣٧ ص
(٣٠٧)
(المسألة 7) مصرف كفارة لإطعام الفقراء
١٣٧ ص
(٣٠٨)
(القبس الثاني) فيما يوجب القضاء خاصة دون الكفارة
١٣٨ ص
(٣٠٩)
(الأول) افطار لظلمة قطع منها بحصول الليل
١٣٨ ص
(٣١٠)
(الثاني) الافطار تقليدا لمن اخبر بدخول الليل
١٣٨ ص
(٣١١)
(الثالث) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها
١٣٨ ص
(٣١٢)
(الرابع) ادخال الماء في الفم للتبرد أو عبثا بمضمضة أو غيرها و دخل الجوف
١٣٩ ص
(٣١٣)
المصباح الرابع في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٣٩ ص
(٣١٤)
المصباح الخامس فيمن يصح صومه
١٣٩ ص
(٣١٥)
المصباح السادس في اقسامه
١٤٠ ص
(٣١٦)
القبس الأول في صوم رمضان
١٤٠ ص
(٣١٧)
(المسألة 1) يثبت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار بأحد أمور
١٤٠ ص
(٣١٨)
الأول رؤية المكلف نفسه
١٤٠ ص
(٣١٩)
الثاني التواتر و الشياع المفيد للعلم
١٤١ ص
(٣٢٠)
الثالث إكمال العدة بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان
١٤١ ص
(٣٢١)
الرابع البينة الشرعية
١٤١ ص
(٣٢٢)
الخامس حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه
١٤١ ص
(٣٢٣)
(المسألة 2) من كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه
١٤١ ص
(٣٢٤)
(المسألة 3) يجوز السفر الموجب للافطار في شهر رمضان
١٤٢ ص
(٣٢٥)
(المسألة 4) الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة و ذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام
١٤٢ ص
(٣٢٦)
(المسألة 5) يكره التملي من الطعام و الشراب لمن ساغ له الافطار فيه
١٤٢ ص
(٣٢٧)
القبس الثاني في صوم القضاء
١٤٢ ص
(٣٢٨)
(المسألة 1) فيمن يجب عليهم قضاء صوم شهر رمضان
١٤٢ ص
(٣٢٩)
(المسألة 2) يشترط أيضا في وجوب القضاء أن يبقى صحيحا ما بين الرمضانين
١٤٣ ص
(٣٣٠)
(المسألة 3) لا فور في القضاء
١٤٣ ص
(٣٣١)
(المسألة 4) القاضي لرمضان عن نفسه له الافطار قبل الزوال
١٤٣ ص
(٣٣٢)
(المسألة 5) يجب على الولي قضاء ما فات أبويه و تمكنا من قضائه فلم يقضيا حتى ماتا
١٤٤ ص
(٣٣٣)
القبس الثالث في باقي أقسام الصوم الواجب
١٤٤ ص
(٣٣٤)
القبس الرابع في الصوم المندوب
١٤٤ ص
(٣٣٥)
القبس الخامس في المحظور و المكروه
١٤٥ ص
(٣٣٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٤٦ ص
(٣٣٧)
الكتاب السادس في الاعتكاف
١٤٦ ص
(٣٣٨)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٤٨ ص
(٣٣٩)
الكتاب السابع من كتب العبادات كتاب الحج
١٤٨ ص
(٣٤٠)
المصباح الأول في اقسامه و أسبابه
١٤٨ ص
(٣٤١)
المصباح الثاني في أنواعه
١٥١ ص
(٣٤٢)
المصباح الثالث في بيان كيفية التمتع
١٥٢ ص
(٣٤٣)
المصباح الرابع في تفاصيل عمرته و واجباتها
١٥٣ ص
(٣٤٤)
(القبس الأول) في الاحرام
١٥٣ ص
(٣٤٥)
(القبس الثاني) في كفارات الاحرام
١٥٦ ص
(٣٤٦)
(الاشراق الأول) في كفارة الصيد
١٥٦ ص
(٣٤٧)
(الاشراق الثاني) في كفارة باقي المحظورات
١٥٧ ص
(٣٤٨)
(المسألة 1) الجماع عامدا عالما
١٥٧ ص
(٣٤٩)
(المسألة 2) من نظر إلى غير أهله عامدا فامنى
١٥٨ ص
(٣٥٠)
(المسألة 3) إذا عقد المحرم لمحرم فدخل
١٥٨ ص
(٣٥١)
(المسألة 4) من تطيب للتداوي شما أو بخورا أو اكلا أو صبغا أو اطلاء
١٥٨ ص
(٣٥٢)
(المسألة 5) يجب في تقليم كل ظفر مد من طعام
١٥٨ ص
(٣٥٣)
(المسألة 6) في لبس المخيط شاة
١٥٨ ص
(٣٥٤)
(المسألة 7) في حلق الشعر بل مطلق إزالته
١٥٨ ص
(٣٥٥)
(المسألة 8) في نتف الابطين شاة
١٥٨ ص
(٣٥٦)
(المسألة 9) في التظليل سائرا و لو كان لضرورة شاة
١٥٩ ص
(٣٥٧)
(المسألة 10) في الجدال صادقا ثلاث شياه
١٥٩ ص
(٣٥٨)
(المسألة 11) في الدهن الطيب شاة
١٥٩ ص
(٣٥٩)
(المسألة 12) في قلع الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة
١٥٩ ص
(٣٦٠)
(المسألة 13) إذا تكرر الوطء تكررت الكفارة
١٥٩ ص
(٣٦١)
(المسألة 14) تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل الا في الصيد
١٥٩ ص
(٣٦٢)
(المسألة 15) ما يلزم المحرم من الفداء يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا و بمكة إن كان معتمراً
١٥٩ ص
(٣٦٣)
(القبس الثالث) في الطواف
١٥٩ ص
(٣٦٤)
(أما مقدماته)
١٥٩ ص
(٣٦٥)
(أما شرائطه) فخمس
١٥٩ ص
(٣٦٦)
(الأول) الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر في الواجب منه
١٥٩ ص
(٣٦٧)
(الثاني) الطهارة من الخبث في الثوب و البدن
١٦٠ ص
(٣٦٨)
(الثالث) حلية اللباس
١٦١ ص
(٣٦٩)
(الرابع) ستر العورة للذكر و الأنثى
١٦١ ص
(٣٧٠)
(الخامس) الختان للرجل و الصبي
١٦١ ص
(٣٧١)
و اما كيفيته
١٦١ ص
(٣٧٢)
فواجباتها أمور
١٦١ ص
(٣٧٣)
(الأول) النية
١٦١ ص
(٣٧٤)
(الثاني) العدد
١٦١ ص
(٣٧٥)
(الثالث) الابتداء بالحجر في كل شوط
١٦١ ص
(٣٧٦)
(الرابع) الختم به كذلك
١٦١ ص
(٣٧٧)
(الخامس) جعل البيت على يساره
١٦١ ص
(٣٧٨)
(السادس) ادخال حجر إسماعيل في الطواف
١٦١ ص
(٣٧٩)
(السابع) خروجه عن البيت و حجر إسماعيل
١٦١ ص
(٣٨٠)
(الثامن) ان يكون في حال طوافه بين الكعبة و مقام إبراهيم في جميع الجوانب
١٦١ ص
(٣٨١)
(التاسع) صلاة الطواف
١٦٢ ص
(٣٨٢)
(مندوباتها)
١٦٢ ص
(٣٨٣)
و أما احكامه ففيها مسائل
١٦٢ ص
(٣٨٤)
(المسألة 1) طواف الزيارة ركن في الحج بانواعه و العمرة بانواعها
١٦٢ ص
(٣٨٥)
(المسألة 2) يجب تقديم طواف الزيارة على السعي
١٦٣ ص
(٣٨٦)
(المسألة 3) يجوز حتى مع الاختيار تاخير السعي عن طواف الزيارة إلى ما قبل الفجر مع الغد
١٦٣ ص
(٣٨٧)
(المسألة 4) لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف للمريض و خائفة الحيض و الشيخ العاجز عن العود و خائف الزحام و العليل و نحوهم من ذوي الأعذار
١٦٣ ص
(٣٨٨)
(المسألة 5) من نقص من طوافه شوطا أو اقل أو ازيد
١٦٣ ص
(٣٨٩)
(المسألة 6) القران بين طوافين فما زاد بمعنى الجمع بينهما من دون فصل بالصلاة محرم في الفريضة و مبطل لهما
١٦٣ ص
(٣٩٠)
(المسألة 7) لا تجوز الزيادة على سبعة اشواط بقصد الجزئية
١٦٤ ص
(٣٩١)
(المسألة 8) من شك في عدد الاشواط نقيصة او زيادة أو في صحتها
١٦٤ ص
(٣٩٢)
(القبس الرابع) في السعي
١٦٤ ص
(٣٩٣)
(أما المقدمات)
١٦٤ ص
(٣٩٤)
و أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
١٦٤ ص
(٣٩٥)
فالواجب أربعة
١٦٤ ص
(٣٩٦)
(الأول) النية
١٦٤ ص
(٣٩٧)
(الثاني) البدأة بالصفا
١٦٤ ص
(٣٩٨)
(الثالث) الختم بالمروة
١٦٤ ص
(٣٩٩)
(الرابع) السعي سبعا بعد ذهابه شوطا و ايابه آخر
١٦٤ ص
(٤٠٠)
و المندوب
١٦٤ ص
(٤٠١)
و اما احكامه فامور
١٦٤ ص
(٤٠٢)
(الأول) السعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا
١٦٥ ص
(٤٠٣)
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا لا سهوا
١٦٥ ص
(٤٠٤)
(الثالث) يجوز الجلوس في خلاله للاستراحة
١٦٥ ص
(٤٠٥)
(الرابع) لو ظن الإتمام فاحل و واقع أهله أو قلم الأظافر
١٦٥ ص
(٤٠٦)
(الخامس) لو شك بعد تيقن الفراغ في الزيادة أو النقصان
١٦٥ ص
(٤٠٧)
(القبس الخامس) في التقصير
١٦٥ ص
(٤٠٨)
المصباح الخامس في تفاصيل حج التمتع
١٦٦ ص
(٤٠٩)
(الاشراق الأول) في الاحرام
١٦٦ ص
(٤١٠)
(الاشراق الثاني) في الوقوف بعرفات
١٦٦ ص
(٤١١)
(أما المقدمات)
١٦٦ ص
(٤١٢)
(و أما الكيفية)
١٦٦ ص
(٤١٣)
و أما الأحكام ففيها مسائل
١٦٧ ص
(٤١٤)
(المسألة 1) الوقوف بعرفات ركن في الحج بانواعه
١٦٧ ص
(٤١٥)
(المسألة 2) من افاض من عرفات قبل الغروب
١٦٧ ص
(٤١٦)
(المسألة 3) من ترك الوقوف في المدة المذكورة رأسا عامدا عن علم و اختيار
١٦٧ ص
(٤١٧)
(المسألة 4) الوقت المذكور إنما هو للمختار
١٦٧ ص
(٤١٨)
(المسألة 5) لو فاته الوقوف الاختياري في عرفات و خشي طلوع الشمس لو رجع اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس
١٦٧ ص
(٤١٩)
(المسألة 6) لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس
١٦٨ ص
(٤٢٠)
(المسألة 7) لو لم يدرك عرفات نهارا أو ادركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس
١٦٨ ص
(٤٢١)
(الاشراق الثالث) في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤٢٢)
(أما مقدماته)
١٦٨ ص
(٤٢٣)
(و أما الكيفية)
١٦٨ ص
(٤٢٤)
(و أما الأحكام) ففيها مسائل
١٦٨ ص
(٤٢٥)
(المسألة 1) الوقوف بالمشعر ركن يبطل الحج بتركه عمدا
١٦٨ ص
(٤٢٦)
(المسألة 2) من وقف آنا ما ناويا ثمّ عرض له الجنون أو الإغماء
١٦٩ ص
(٤٢٧)
(المسألة 3) قد عرفت ان الوقوف بعرفات له وقت اختياري من زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروبها و وقت اضطراري
١٦٩ ص
(٤٢٨)
(المسألة 4) من فاته الحج سقط عنه افعاله
١٧٠ ص
(٤٢٩)
(الاشراق الرابع) في مناسك منى يوم العيد
١٧٠ ص
(٤٣٠)
اما الأول- و هو الرمي
١٧٠ ص
(٤٣١)
فالواجب فيه أمور
١٧٠ ص
(٤٣٢)
(و المندوب)
١٧٠ ص
(٤٣٣)
(و أما الثاني و هو الذبح)
١٧٠ ص
(٤٣٤)
(الجذوة الأولى) في هدى التمتع
١٧٠ ص
(٤٣٥)
(الأول) فيمن يجب عليه إنما يجب الهدي بالأصالة على المتمتع خاصة مفترضا و متنقلا
١٧١ ص
(٤٣٦)
(الثاني) في واجبات الذبح
١٧١ ص
(٤٣٧)
(الثالث) في مندوبات الذبح
١٧٢ ص
(٤٣٨)
(الخامس) في صفات الهدى
١٧٢ ص
(٤٣٩)
(السادس) في مصرفه
١٧٣ ص
(٤٤٠)
(السابع) في بدله
١٧٣ ص
(٤٤١)
(الجذوة الثانية) في هدي القران و ما يلحق به من النذر و الكفارة و نحوهما
١٧٣ ص
(٤٤٢)
(المقصد الأول) في هدي القران و فيه مسائل
١٧٣ ص
(٤٤٣)
(المسألة 1) لا يتعين الهدي من القارن للنحر و الذبح الا بعد عقد الاحرام به
١٧٣ ص
(٤٤٤)
(المسألة 2) انتاج الهدي ان حصل بعد تعين الهدي للذبح كان حكمه حكمه
١٧٣ ص
(٤٤٥)
(المسألة 3) لا يضمن هدي القران و لو بعد تعينه إلا بالتفريط
١٧٤ ص
(٤٤٦)
(المسألة 4) يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج و بمكة ان قرنه بالعمرة
١٧٤ ص
(٤٤٧)
(المقصد الثاني) في النذر و الكفارة و ما يلحق بهما
١٧٤ ص
(٤٤٨)
(المسألة 1) ما ذكر في هدى القران إنما هو مع عدم النذر
١٧٤ ص
(٤٤٩)
(المسألة 2) كل هدي مضمون فالاحوط عدم الانتفاع بشي ء منه
١٧٤ ص
(٤٥٠)
(المسألة 3) إذا عين في نذره مكانا للذبح أو النحر
١٧٤ ص
(٤٥١)
(المسألة 4) هدي الكفارة و الفداء و النذر صدقة
١٧٤ ص
(٤٥٢)
(الجذوة الثالثة) في الاضحية
١٧٤ ص
(٤٥٣)
(المبحث الأول) في حكمها
١٧٥ ص
(٤٥٤)
(المبحث الثاني) يصح التبرع بها عن الحي و الميت و الذكر و الأنثى و البالغ و غيره
١٧٥ ص
(٤٥٥)
(المبحث الثالث) الاضحية لا تتعين لذلك إلا بالنذر و شبهه على عينها
١٧٥ ص
(٤٥٦)
(المبحث الرابع) شرائط الهدي من الجنس و السن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
١٧٦ ص
(٤٥٧)
(المبحث الخامس) الاضحية كالهدي
١٧٦ ص
(٤٥٨)
(المبحث السادس) لا تجب بالأصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
١٧٦ ص
(٤٥٩)
(المبحث السابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالماثور
١٧٦ ص
(٤٦٠)
(المبحث الثامن) لو نذر الاضحية فصارت واجبة
١٧٦ ص
(٤٦١)
(المبحث التاسع) إذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها
١٧٧ ص
(٤٦٢)
(المبحث العاشر) إذا نذر الاضحية فلم يفعلها حتى انقضت ايامها
١٧٧ ص
(٤٦٣)
(الجذوة الرابعة) في العقيقة
١٧٧ ص
(٤٦٤)
(الأول) في حكمها
١٧٧ ص
(٤٦٥)
(الثاني) اصل تشريع العقيقة للمولود يوم السابع من ولادته
١٧٧ ص
(٤٦٦)
(الثالث) يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم
١٧٨ ص
(٤٦٧)
(الرابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
١٧٨ ص
(٤٦٨)
(الخامس) العقيقة ليست كالاضحية في استحباب اكل صاحبها منها و تثليثها
١٧٨ ص
(٤٦٩)
(السادس) لا تعطى العقيقة الا لاهل الولاية
١٧٨ ص
(٤٧٠)
(و أما الثالث) من مناسك منى فهو للرجال مخيرين بينه و بين التقصير و الحلق افضل
١٧٩ ص
(٤٧١)
و واجباته
١٧٩ ص
(٤٧٢)
(الأول) النية
١٧٩ ص
(٤٧٣)
(الثاني) الوقوع في منى يوم العيد
١٧٩ ص
(٤٧٤)
(الثالث) تقديمه على الطواف لو طاف قبله أعاد مطلقا
١٧٩ ص
(٤٧٥)
(الرابع) تاخيره عن الذبح
١٧٩ ص
(٤٧٦)
(و مندوباته)
١٧٩ ص
(٤٧٧)
(الاشراق الخامس) في باقي المناسك
١٧٩ ص
(٤٧٨)
(المقصد الأول) فيما يقع في مكة
١٧٩ ص
(٤٧٩)
(المقصد الثاني) فيما يقع عند العود إلى منى
١٨٠ ص
(٤٨٠)
اما المبيت
١٨٠ ص
(٤٨١)
(اما الرمي)
١٨٠ ص
(٤٨٢)
(و أما الخاتمة) ففيما يقع عند العود إلى مكة للوداع
١٨١ ص
(٤٨٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٢ ص
(٤٨٤)
الكتاب الثامن من كتب العبادات في الكفارات
١٨٢ ص
(٤٨٥)
المصباح الأول في اقسامه
١٨٢ ص
(٤٨٦)
المصباح الثاني في الاطعام و الكسوة و الصيام
١٨٣ ص
(٤٨٧)
المصباح الثالث في احكامها
١٨٣ ص
(٤٨٨)
(مسألة 1) الاتباع في الكفارة ثياب البدن و لا المسكن و لا الخادم ما لم تزد عن كفايته
١٨٤ ص
(٤٨٩)
(مسألة 2) يتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك ثمنها مع إمكان الابتياع
١٨٤ ص
(٤٩٠)
(مسألة 3) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكن من العتق لم يلزمه العود
١٨٤ ص
(٤٩١)
(مسألة 4) من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
١٨٤ ص
(٤٩٢)
(مسألة 5) يشترط في المكفر البلوغ و كمال العقل و الايمان و نية القربة و التعيين
١٨٤ ص
(٤٩٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٤ ص
(٤٩٤)
الكتاب التاسع في العتق
١٨٤ ص
(٤٩٥)
المصباح الأول في أسباب الرق و احكامه
١٨٤ ص
(٤٩٦)
(أما أسبابه)
١٨٤ ص
(٤٩٧)
(و أما احكامه) ففيها مسائل
١٨٥ ص
(٤٩٨)
(مسألة 1) العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه
١٨٥ ص
(٤٩٩)
(مسألة 2) ذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته
١٨٥ ص
(٥٠٠)
(مسألة 3) إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سينين و هو في ملكه استحب عتقه
١٨٥ ص
(٥٠١)
المصباح الثاني في أسباب إزالته
١٨٥ ص
(٥٠٢)
(القبس الأول) في العتق المنجز
١٨٥ ص
(٥٠٣)
(أما الصيغة)
١٨٥ ص
(٥٠٤)
و اما من يقع منه العتق
١٨٥ ص
(٥٠٥)
و اما من يقع عليه
١٨٥ ص
(٥٠٦)
و أما الأحكام ففيها مسائل
١٨٥ ص
(٥٠٧)
(مسألة 1) مال المعتق لمولاه
١٨٥ ص
(٥٠٨)
(مسألة 2) إذا اعتق ثلث عبيده منجزا
١٨٦ ص
(٥٠٩)
(مسألة 3) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٨٦ ص
(٥١٠)
(القبس الثاني) في التدبير
١٨٦ ص
(٥١١)
(القبس الثالث) في الكتابة
١٨٦ ص
(٥١٢)
(القبس الرابع) في الاستيلاد
١٨٨ ص
(٥١٣)
(القبس الخامس) في السراية و العوارض
١٨٨ ص
(٥١٤)
(أما السراية)
١٨٨ ص
(٥١٥)
(و أما العوارض)
١٨٨ ص
(٥١٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٨ ص
(٥١٧)
الكتاب العاشر
١٨٨ ص
(٥١٨)
(القبس الأول) في الوقف
١٨٩ ص
(٥١٩)
(اما الصيغة)
١٨٩ ص
(٥٢٠)
(و أما شرائط الوقف)
١٨٩ ص
(٥٢١)
(و أما شرائط الواقف)
١٨٩ ص
(٥٢٢)
(و اما شرائط الموقوف)
١٨٩ ص
(٥٢٣)
(و أما شرائط الموقوف عليه)
١٩٠ ص
(٥٢٤)
(و أما الاحكام) ففيها مسائل
١٩٠ ص
(٥٢٥)
(المسألة 1) إذا وقف على مصلحة فبطلت
١٩٠ ص
(٥٢٦)
(المسألة 2) إذا شرط تشريك من سيوجد مع الموجود صح
١٩٠ ص
(٥٢٧)
(المسألة 3) الموقوف إن كان عبدا أو حيوانا فنفقته على الموقوف عليه
١٩٠ ص
(٥٢٨)
(المسألة 4) إذا عمي العبد الموقوف أو جذم أو اقعد أو انعتق و
١٩٠ ص
(٥٢٩)
(المسألة 5) لو جنى الموقوف لم يبطل الوقف
١٩٠ ص
(٥٣٠)
(المسألة 6) الوقوف حسب ما يوقفها اهلها
١٩٠ ص
(٥٣١)
(المسألة 7) إذا اوقف في سبيل الله انصرف إلى القرب
١٩٠ ص
(٥٣٢)
(المسألة 8) إطلاق الوقف على متعدد يقتضي التسوية
١٩١ ص
(٥٣٣)
(المسألة 9) إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات الذكور و الإناث بالسوية
١٩١ ص
(٥٣٤)
(المسألة 10) إذا آجر البطن الأول الوقف حيث يكون لهم ذلك ثمّ انقرضوا
١٩١ ص
(٥٣٥)
(القبس الثاني) في التحبيس و ما يتبعه
١٩١ ص
(٥٣٦)
(اما شرائطها)
١٩١ ص
(٥٣٧)
(و أما احكامها)
١٩١ ص
(٥٣٨)
مسألتان
١٩٢ ص
(٥٣٩)
(الأولى) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه
١٩٢ ص
(٥٤٠)
(الثانية) إذا باع المالك الأصل لم تبطل هذه الأمور
١٩٢ ص
(٥٤١)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩٢ ص
(٥٤٢)
الكتاب الحادي عشر في الصدقة و يلحق بها الهبة
١٩٢ ص
(٥٤٣)
المصباح الأول في الصدقة
١٩٢ ص
(٥٤٤)
المصباح الثاني في الهبة
١٩٣ ص
(٥٤٥)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩٤ ص
(٥٤٦)
الكتاب الثاني عشر في النذر و العهد و اليمين
١٩٤ ص
(٥٤٧)
المصباح الأول في النذر
١٩٤ ص
(٥٤٨)
المصباح الثاني في العهد
١٩٥ ص
(٥٤٩)
المصباح الثالث في اليمين
١٩٦ ص
(٥٥٠)
(أما ما ينعقد به اليمين)
١٩٦ ص
(٥٥١)
(و أما الحالف)
١٩٦ ص
(٥٥٢)
(و أما متعلقه)
١٩٦ ص
(٥٥٣)
(و أما الأحكام)
١٩٧ ص
(٥٥٤)
(المسألة 1) اتباع اليمين بمشيئة الله تعالى
١٩٧ ص
(٥٥٥)
(المسألة 2) يحرم اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من حوله و قوته أو الأئمة عليهم السلام
١٩٧ ص
(٥٥٦)
(المسألة 3) الأيمان الصادقة كلها مكروهة
١٩٧ ص
(٥٥٧)
(المسألة 4) يجوز الحلف لتخليص نفسه أو تخليص مؤمن
١٩٧ ص
(٥٥٨)
(المسألة 5) الحنث الموجب للكفارة إنما يتحقق بالمخالفة اختيارا عن عمد و علم
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣ - (الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان

آخرها فانه وتر و يستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي عليه السلام و ان كانت خارجة عن فصولهما.

(القبس الثاني) في أحكامها

يستحب الاذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات الخمس مطلقا أداء و قضاء جماعة و أفرادا حضراً و سفراً للرجال و النساء بل لا يترك الاحتياط بالإقامة للرجال في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت و ما عدا الخمس لا أذان و لا إقامة فيها سواء كانت واجبة أو مندوبة نعم يستحب الاذان في أذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى و في اذن من ترك اللحم أربعين يوما بل كل من ساء خلقه و كذا الدابة إذا اساء خلقها و يستحب الاذان للاعلام و لا يشترط فيه ما يشترط في اذان الصلاة من قصد القربة و الاتصال بالصلاة بل لا يعتبر فيه دخول الوقت بل يكفي الإشراف عليه و لا يجوز تأخيره عن أول الوقت بخلاف أذان الصلاة فانه متصل بها و لو في آخر الوقت.

(القبس الثالث) في شرائطهما

و يشترط فيهما أمور:

(الأول) النية في غير آذان الاعلام ابتداء و استدامة

كغيرهما من العبادات فيعتبر بعد القربة تعيين الفرض مع الاشتراك.

(الثاني) العقل دون البلوغ‌

فيجزيان من المميز في الموارد التي يجزيان فيهما من البالغ.

(الثالث) الإسلام بل الإيمان.

(الرابع) الترتيب بينهما بتقديم الآذان و بين فصولهما

فمن قدم الإقامة أو قدم بعض الفصول على بعض و لو نسيانا أعاد.

(الخامس) الموالاة بينهما و بين فصولهما و بين الصلاة

على نحو لا يحصل فصل طويل موجب لمحو الصورة.

(السادس) الإتيان بهما على العربية

فلو ألحن ابطل.

(السابع) دخول الوقت في غير آذان الاعلام.

(الثامن) الطهارة من الحدث في الإقامة دون الآذان.